قرار رقم 1061 لسنة 2007 م بتعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1988 مسيحي بشأن السجل العقاري الاشتراكي المعدل بالقرار رقم 104 لسنة 1989 مسيحي

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 1061 لسنة 2007 م بتعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1988 مسيحي بشأن السجل العقاري الاشتراكي المعدل بالقرار رقم 104 لسنة 1989 مسيحي

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

قررت 

مادة 1 

تعدل المادة 2 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1988 مسيحي بشأن السجل العقاري الاشتراكي، والمعدلة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 104 لسنة 1989 مسيحي بحيث يجري نصها على النحو الآتي:

 مادة 2

يتم تسجل الحقوق العينية العقارية وجميع التصرفات التي من شأنها إنشاء هذه الحقوق أو نقلها أو تغييرها أو زوالها وكذلك الأحكام المثبتة لشئ من ذلك في السجل العقاري الإشتراكي وذلك بناءً على طلب يقدم من صاحب الشأن إلى مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق على النموذج المعد لذلك ويجب أن ترفق بالطلب المستندات الآتية:

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة التشريعات.

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى اللجنة الشعبية العامة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق 

إفادة بشأن ملكية عقار وحوزته والتصرف فيه

 دمغة

يفيد الأخ/……………………..مدير مكتب خدمات:…………………..بشعبية……………………………

بأن الأخ/ الأخوة:…………………………………….

والحامل للبطاقة الشخصية رقم:…………الصادرة من:………………..بتاريخ……………………………

هو/ هم: سكان كومونة:………………………………..بالمؤتمر الشعبي الأساسي………………………….

بشعبية:………………………………….يملك العقار الآتي وصفه وبيانه:………………………………………

وصف العقار وصفاً نافياً للجهالة وحدوده كالآتي:-

جنوباً:……………….شمالاً:…………………

شرقاً:……………….غرباً:………………….

مكان العقار شارع:…………………..كومونة:………………………..مساحة العقار:…………………

 بالهكتار – بالأمتار ·

الحقوق العينية الأصلية أو التبعية المحمول على العقار…………………………

سند ملكية العقار إرث- حيازة- تخصيص- شراء- تنازل – إلخ.

وأن العقار الموصوف أعلاه دخل ملكيته أو ملكيتهم وتحت حيازته أو حيازتهم ويقيم أو يقيمون فيه بطريقة مشروعة وأنه تحت يده أو أيديهم حتى هذا التاريخ.

وقد أعطيت هذه الإفادة لتقديمها إلى الجهات المختصة.

الاسم: ………… التوقيع:………………..

التاريخ:/ / الموافق:………………

 إعتماد وتوقيع وختم

 مدير مكتب خدمات

 الإسكان والمرافق بشعبية………..

ملاحظة: هذا النموذج معتمد بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1061 لسنة 1375و.ر.

 مرفق به إقرار من طالب الإفادة.

إقرار شخصي

أقر أنا المواطن:…………………………………الحامل للبطاقة الشخصية رقم::…………………………..

الصادرة من:……………..تاریخ:……………………والمقيم بكمونة:……………………………………

بالمؤتمر الشعبي الأساسي:…………………….بمراقبة الإسكان والمرافق بشعبية:………………………….

بأن البيانات والمعلومات الواردة في إفادة الحوزة والتصرف المرافقة بهذا الإقرار صحيحة وعلى مسؤليتي.

 إسم وتوقيع مقدم الإقرار

إعتماد صحة التوقيع:…………………….

مدير مكتب خدمات بمراقبة الإسكان والمرافق بشعبية:…………….

ls.org.ly