قرار رقم 1054 لسنة 2018 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

التاريخ: 13 مايو 2025

قرار رقم 1054 لسنة 2018 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

المجلس الرئاسي،

قرر

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار يخصص مبلغ وقدره 66,120,000 ستة وستون مليونا ومائة وعشرون ألف دينار ليبي، لصالح المفوضية العليا للانتخابات، وذلك للتجهيز لتنفيذ الانتخابات البرلمانية والرئاسية، خصما من بند المتفرقات وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية المختصة تنفيذه.

ls.org.ly