قرار رقم 100 لسنة 2023 م بتعديل مادة رقم 11 من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 21 لسنة 2016 م بشأن لائحة تنظيم عمل صندوق التكافل الاجتماعي لأعضاء الهيئات القضائية

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 100 لسنة 2023 م بتعديل مادة رقم 11 من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 21 لسنة 2016 م بشأن لائحة تنظيم عمل صندوق التكافل الاجتماعي لأعضاء الهيئات القضائية

المجلس الأعلى للقضاء

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

تعدل المادة 11 من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 21 لسنة 2016 م المشار إليه أعلاه بحيث يكون نصها على النحو التالي: 

يجوز منح المشترك سلفة مالية بما لا يجاوز عشرون ألف دينار 20000 د.ل تسترد على أقساط شهرية متساوية خلال مدة أقصاها 46 شهراً، ولا تمنح سلفة أخرى إلا بعد سداد السلفة السابقة ويكون ذلك بطلب مكتوب من المشترك يبين فيه سبب الطلب ومبرراته.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.ويُلغى كل حكم يُخالف أحكامه.

ls.org.ly