قرار رقم 10 لسنة 2022 م بشأن منع مزاولة الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بخدمات البيئة والوقاية من الاشعاع

التاريخ: 17 أبريل 2025

قرار رقم 10 لسنة 2022 م بشأن منع مزاولة الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بخدمات البيئة والوقاية من الاشعاع

وزير الاقتصاد والتجارة 

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يمنع منعا باتا على مكاتب السجل التجاري المحلية قبول طلبات قيد وتجديد مستخرجات السجل التجاري لأي شركة أو تشاركية خاصة تتضمن أغراضها تقديم خدمات البيئة والوقاية من الاشعاع، وذلك لارتباطها بالأمن القومي، وصحة المواطن، وحماية البيئة.

مادة 2

 تلتزم مراقبات الاقتصاد والتجارة ومكاتب الرخص التجارية بعدم إصدار رخص الأنشطة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار لقطاعات الخواص، ويوقف تجديد أي ترخيص قائم يزاول ذات النشاط.

مادة 3

على كافة أدوات مزاولة الأنشطة الاقتصادية الخاصة تسوية أوضاعها وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه. 

محمد علي الحويج

 وزير الاقتصاد والتجارة

ls.org.ly