قرار رقم 10 لسنة 2022 م بتقرير استثناء في شأن استيراد بعض السلع
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 148 لسنة 2019 م، بتقرير بعض الأحكام في شأن استيراد سيارات الركوبة والنقل المستعملة.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 627 المؤرخ 2022/1/5 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2021 م.
مادة 1
تستثنى سيارات النقل، والحافلات والشاحنات بجميع أنواعها ورؤوس الجر والمقطورات عند استيرادها من شرط تحديد سنة الصنع وذلك لمدة ستة أشهر حتى 2022/6/30 م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء