قرار رقم 10 لسنة 1986 م بشأن اعتبار بئر الناليم من أعمال المنفعة العامة

التاريخ: 29 أبريل 2025

قرار رقم 10 لسنة 1986 م بشأن اعتبار بئر الناليم من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية للبلدية،

بعد الاطلاع 

قررت 

مادة 1 

يعتبر البئر الواقع بمحلة جنوب زليتن ماجر والمشهور ببئر النالیم والمساحة اللازمة للانتفاع به والطرق الداخلة إليه والخارجة منه ملكا عاما للمجتمع وتختص اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بالبلدية بالاشراف عليه.

مادة 2 

يتم تحديد المساحة اللازمة للانتفاع بالبئر والطرق الداخلة إليه والخارجة منه بمعرفة أمين اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بالبلدية ويضع العلامات الموضحة لذلك.

مادة 3

يحق لكل مواطن أن يشرب ويسقي حيواناته من مياه البئر على أن لا يترتب على ذلك ضرر بالماء أو بالبئر أو الأراضي أو المنشآت التي تقام عليه والمجاورة له.

مادة 4 

لا يجوز استغلال مياه البئر للاغراض الزراعية الخاصة او غيرها من المشروعات ذات الاحتياجات المائية طويلة المدى إلا بعد ترخيص بذلك من اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي بالبلدية أو من يقوم مقامها وبالشروط التي تراها مع تحديد مدة زمنية مناسبة على أن لا يمنح هذا الترخيص إلا بعد التثبت من أنه لا يلحق ضررا بالمصدر المائي.

مادة 5 

اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعى إلغاء الترخيص الذي تصدره قبل انتهاء مدة سريانه إذا أخل المرخص له بشروط الترخيص او في حالة ثبوت ضرر بالبئر او بالميزان المائي به.

مادة 6 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه

وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly