قرار رقم 10 لسنة 1985 م بالتنظيم الداخلي لجهاز تنفيذ المشروعات العامة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 10 لسنة 1985 م بالتنظيم الداخلي لجهاز تنفيذ المشروعات العامة

اللجنة الشعبية العامة للإسكان

قررت 

مادة 1

رئيس الجهاز 

هو المسئول الأول عن سير العمل بالجهاز فنيا وماليا وإداريا في إطار قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 282 لسنة 1984 م باعادة تنظيم أمانة الاسكان، وكذلك عن علاقاته مع اللجان الشعبية للاسكان بالبلديات وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة، ويختص بالتنظيم والتنسيق بين الإدارات والإشراف عليها.. وله على الخصوص:

  1. التأكد من قيام الإدارات بممارسة اختصاصاتها المنصوص عليها في أحكام هذا النظام وبقية الأنظمة واللوائح المقررة. 
  2. مراقبة كفاءة العمل وجودته واتخاذ التدابير اللازمة لضمان المستوى الفني اللائق والمحافظة على الممارسة المهنية والسلوك الهندسي.
  3. متابعة نشاط العاملين الفني والمهني والتأكد من استمرار قدراتهم على العطاء والإنتاج.

مادة 2

يتكون جهاز تنفيذ المشروعات العامة من التقسيمات التنظيمية التالية: 

أولا – التقسيمات التنظيمية الملحقة برئيس الجهاز:

  1. مكتب رئيس الجهاز.
  2. مكتب الاستشارات الهندسية والقانونية.
  3. مكتب المتابعة. 

ثانيا – الإدارات والمكاتب:

مادة 3

التقسيمات الملحقة برئيس الجهاز 

  1. مكتب رئيس الجهاز، ويختص بما يلي: 
  1. مكتب الاستشارات الهندسية والقانونية، ويختص بما يلي: 
  1. مكتب المتابعة، ويختص بما يلي:

مادة 4

الإدارات والمكاتب 

أولا – إدارة المشروعات العامة:

وتقوم بمهمة الاشراف الفني العام على تنفيذ مشروعات خطة التحول في قطاع الإنشاءات من مبان سكنية وادارية ومباني الخدمات والمباني التخصصية والمباني الأخرى التي تسند مهمة الإشراف على تنفيذها للجهاز.

وتمارس اختصاصات الإشراف من خلال الأقسام المكونة لها.

  1.  قسم المشروعات التخصصية، و يختص بما يلي:

ثانيا – قسم المساكن والمباني العامة، ويختص بما يلي:

ثالثا – إدارة المشروعات الاستثمارية:

وتتولى مهمة الإشراف الفني على تنفيذ المشروعات الاستثمارية التي يكلف بها الجهاز من خلال عقود ثنائية تبرم بين الجهاز والجهات صاحبة المشاريع نظير مقابل مالي يتحدد وفقا للأسس المقررة من قبل اللجنة الشعبية العامة وقرار أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان المنفذة له سواء أكانت تلك المشروعات سكنية أو مباني ادارية أو مرافق استثمارية أو مبانی خدمات. وتقوم بهذه المهمة من خلال القسمين التاليين: 

  1. قسم المباني العامة، ويختص بما يلي:
  1. قسم المباني السكنية، ويختص بما يلي: 

جميع الاختصاصات المحددة باختصاصات قسم المباني العامة، وذلك فيما يخص تنفيذ مشروعات المباني السكنية

رابعا ـ إدارة الشئون المالية والادارية:

وتباشر هذه الادارة جميـع الاختصاصات المتعلقة بالشئون المالية والادارية والعلاقات العامة والخدمات والمحفوظات الادارية والفنية، وتقوم بهذه الاختصاصات من خلال الاقسام التالية:

  1. قسم الشئون المالية، ويختص بما يلى:
  1. قسم الشئون الإدارية والخدمات، ويختص بما يلي: 
  1. قسم شئون العاملين، ويختص بما يلي:

خامسا – مكتب المرافق العامة، و يختص بما يلي:

مادة 5 

يجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان تشكيل لجان فنية يسند إليها مهمة الإشراف على بعض المشاريع ذات الصبغة الفنية المميزة أو ذات طابع تخصصی و يحدد بالقرار أوقات عمل اللجنة وطريقة عملها والمهمة المسندة إليها وما عليها من التزامات وما لها من مزايا في حدود التشريعات المنظمة لذلك.

مادة 6 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly