قرار رقم 1 لسنة 2013 م.في شأن تشكيل قوة أمنية خاصة
-
التصنيف:
-
التاريخ:7 يناير 2013
-
الرقم:1
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 1 لسنة 2013 م.في شأن تشكيل قوة أمنية خاصة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974 م في شأن الخدمة في القوات المسلحة.
- وعلى القانون رقم 43 لسنة 1974 م في شأن تقاعد العسكريين.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1978 م بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 8 لسنة 2012م.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/10/2012 م.
صدر القرار الآتي
مادة 1
تشكل قوة أمنية خاصة تتولى تأمين وحماية مقرات المؤتمر الوطني العام وأعضائه بمعرفة اللجنة المشكلة بموجب قرار المؤتمر الوطني العام رقم 8 لسنة 2012م المشار إليه.
مادة 2
تزود القوة الأمنية المشار إليها في المادة السابقة بكافة الإمكانيات التي تضمن منح الاقتحامات وتفريق التجمعات وفك الاشتباكات وتأمين الحماية الكافية للمؤتمر وأعضائه والعاملين به لأداء المهام المنوط بهم.
مادة 3
تخضع القوة إداريا وماليا لإشراف ديوان المؤتمر الوطني العام وتكون تحت قيادة رئيس المؤتمر الوطني العام، وتتلقى أوامرها مباشرة منه وتمارس اختصاصها طبقا للتعليمات الصادرة إليها بالخصوص.
مادة 4
لعضو المؤتمر الوطني العام الحق في أن يتقدم بطلب كتابي إلى مكتب رئاسة المؤتمر الوطني العام لتوفير حماية شخصية له.
مادة 5
يخضع ضباط وأفراد القوة لأحكام التشريعات النافذة بالخصوص فيما يتعلق بقواعد الضبط والربط والعلاوات والترقيات والاجازات وسائر الأمور المتعلقة بأدائهم لمهامهم.
مادة 6
يصدر في شأن تحديد المكافآت المالية المستحقة لضباط وأفراد القوة الأمنية، وتنظيم آليات وقواعد عملها وكافة المسائل المتعلقة بتنفيذ المهام المسندة إليها قرار من رئيس المؤتمر الوطني العام.
مادة 7
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويكون له قوة القانون، وعل كل فيما يخصه تنفيذه.
- المؤتمر الوطني العام- ليبيا
- صدر في طرابلس
- يوم الأثنين
- بتاريخ 25/صفر/1434هـ
- الموافق 7/01/2013 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 61 لسنة 2023 م بشأن إنشاء هيئة السيطرة والقضاء بالجيش الليبي
-
قرار رقم 58 لسنة 2023 م بشأن تكليف ضابط وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 445 لسنة 2023 م بشأن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي
-
قرار رقم 291 لسنة 2023 م بتشكيل غرفة عمليات
-
قرار رقم 243 لسنة 2023 م بتسمية رئيس الجهاز الوطني للقوى المساندة
-
قرار رقم 313 لسنة 2023 م بإنشاء الجهاز الوطني للقوى المساندة
-
قرار رقم 972 لسنة 2022 م بنقل ملكية طائرتين
-
منشور صادر عن وزارة الدفاع
-
قرار رقم 197 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لقوة العمليات المشتركة وتنظيم جهازها الإداري وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 131 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قرار مجلس الوزراء رقم 441 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 106 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
-
قرار رقم 734 لسنة 2021 م تقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 64 لسنة 2012 م بشأن إنهاء خدمة ضابط
-
قرار رقم 4 لسنة 2020 م بشأن رصد ميزانية طارئة يصرف منها للقوات المسلحة العربية الليبية خصما من الميزانية العامة لسنة 2020 م
-
قرار رقم 3 لسنة 2020 م بشأن تفويض القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بتعطيل المنافذ البرية والبحرية والجوية التي تقع تحت سيطرة المليشيات
-
قرار رقم 16 لسنة 2019 م في شأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة
-
قرار رقم 1270 لسنة 2018 م بتقرير حكم لتولي مهام سيادية عليا
-
قرار رقم 69 لسنة 2013 م في شأن تعديل القرار رقم 16 لسنة 2012 بإعلان مناطق عسكرية مغلقة و تقرير بعض الأحكام في شأن الحدود
-
قرار رقم 39 لسنة 2017 م بشأن تكليف ضابط بمهام
-
قرار رقم 31 لسنة 2017 م بشأن إنشاء مناطق عسكرية
اترك تعليقاً