قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

تشكيل لجنة تحقيق تتكون من كل من:

مادة 2

تتولى اللجنة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار التحقق والفحص والتحقيق في موضوع الكارثة التي حلت بمدينة درنة للوصول الى النتيجة والحقيقة حول ماحصل والاسباب التي ادت إلى ذلك.

مادة 3

على كافة الجهات التعاون مع اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار وإحالة كافة المستندات والوثائق ومحاضر الاستدلال والتحقيق إلى اللجنة المذكورة.

مادة 4

تعد اللجنة تقييما شاملا ملخصا بالنتائج التي توصلت إليها وتحيلها بالسرعة الممكنة الى المجلس الاعلى للقضاء لاجراء شؤونه فيها.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينفذ.

ls.org.ly