قرار رقم 61 لسنة 1371 و.ر بدمج الجهاز التنفيذي لإصلاح وصيانة الوحدات البحرية العائمة في شركة دار الصناعة والصيانة البحرية 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 61 لسنة 1371 و.ر بدمج الجهاز التنفيذي لإصلاح وصيانة الوحدات البحرية العائمة في شركة دار الصناعة والصيانة البحرية 

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

قررت 

مادة 1

يدمج جهاز صيانة وإصلاح الوحدات البحرية العائمة ، في شركة دار الصناعة والصيانة البحرية ويزاد رأسمال الشركة بمقدار قيمة صافي أصول الجهاز المدمج وذلك بعد تقييمها وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 2

تؤول إلى شركة دار لصناعة البحرية كافة الأصول والموجودات الثابتة والمنقولة المتعلقة بنشاط الجهاز وتحل تلك الدار محل الجهاز في جميع ما له من حقوق وتتحمل كافة ما يؤول إليها من التزامات على ألا تسأل إلا في حدود ما آل إليها.

مادة 3

تتولى تقييم أصول موجودات الجهاز المدمج بغرض تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة 1 من هذا القرار لجنة يصدر بتشكيله وتنظيم عملها قرار من الأمين المساعد لشؤون الخدمات ويجوز للجنة التقييم ان تستعين في أداء مهمتها بمن ترى الاستعانة به من الموظفين أو غيرهم.

مادة 4

على لجنة التقييم أن تنتهي من مهمتها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار تشكيلها وعلي أن تحيل قراراتها إلى الأمين المساعد لشؤون الخدمات لاعتماده وأن تتخذ إجراءات الدمج والتسليم والاستلام فور صدور هذا القرار.

مادة 5

يلحق بشركة دار الصناعة والصيانة البحرية العاملون بالجهاز المدمج والموجدون بالخدمة وقت صدور هذا القرار ويحتفظ لهم بأوضاعهم الوظيفية الحالية وذلك إلى أن تسوى تلك الأوضاع وفقا للنظم المعمول بها في شركة دار الصناعة وبما لا يخالف التشريعات النافذة في الخصوص.

مادة 6

يتولى الأمين المساعد لشؤون الخدمات إصدار القرارات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق الدمج طبقا لأحكام هذا القرار. 

مادة 7

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly