قرار جمركي رقم 1 لسنة 1957 م بشأن الخدمات الجمركية التي تؤدى فى غير أوقات العمل العادية ورسوم التخزين والمستندات وغيره

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار جمركي رقم 1 لسنة 1957 م بشأن الخدمات الجمركية التي تؤدى فى غير أوقات العمل العادية ورسوم التخزين والمستندات وغيره

وزير المالية

قرر

مادة 1 

الخدمات الجمركية التي تؤدي بناء على طلب كتابي من صاحب الشأن على النموذج المعد لذلك و تتطلب حضور أي موظف من موظفي الجمرك في غير أيام وساعات عمل مصلحة الجمارك أو خارج المراكز الجمركية المقررة، تؤدى عنها الرسوم الاتية:

مادة 2 

تدفع رسوم التخزين عن البضائع التي تكون في حيازة الجمارك مباشرة حسب الفئات الاتية:

مقدار الرسوم بالمليم:

ولا تستحق رسوم تخزين عن البضائع التي تسحب من المخزن الجمركي او الحظيرة الجمركية خلال سبعة أيام من تاريخ بدء التفريغ من وسيلة النقل، وإذا لم تسحب البضاعة خلال المهلة المذكورة فيسرى الرسم ابتداء من اليوم التالى على أن يستبعد يوم الاستلام ويوم الإفراج.

مادة 3

تحصل الرسوم الاتية مقابل المستندات أو الخدمات الجمركية المبينة قرينها:

 مقدار الرسوم بالمليم:

مادة 4 

يلغى القرار الجمركي رقم 10 لسنة 1955 المشار إليه.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly