قرار تنظيم العمل في الملحقات العسكرية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 217 لسنة 2014 بشأن تنظيم العمل في الملحقات العسكرية

قــــــــرر

تنظيم عمل الملحقية العسكرية بالخارج

مادة 1

تعمل الملحقية العسكرية بالخارج تحت إشراف البعثة الدبلوماسية في البلد المضيف.

المحتويات

تنظيم الوظائف الأساسية للمحلقة العسكرية الليبية بالخارج

مادة 2

الوظائف الأساسية للمحلقة العسكرية الليبية بالخارج تكون موزعة في حدها الأقصى وفقا للهيكل التنظيمي المقترح من قبل اللجنة والذي لا يجوز تجاوزه بأي حال من الأحوال وهو على النحو التالي:

  1.  الملحق العسكري.
  2.  نائب الملحق العسكري.

تقليص أعداد العاملين بالمحلقات العسكرية بالخارج  

مادة 3

تقلص أعداد العاملين بالمحلقات العسكرية بالخارج ومكاتب الارتباط العسكري في الدول التي يزيد أعداد العاملين فيها على العدد المذكور وفقا للهيكل التنظيمي من اللجنة المشكلة بقرار وزير الدفاع رقم 463 لسنة 2013م. 

اختصاصات إدارة الشؤون الخارجية

مادة 4

تتولى إدارة الشؤون الخارجية إعداد مقترح بأسماء المشمولين بإنهاء ندبهم للعمل بالخارج وفق معايير محددة و منضبطة

بدء العمل بالقرار من تاريخ صدوره

مادة 5

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.

وعبد الله عبد الرحمن الثاني

وزير الدفاع

صدر في: / /1434هـ

الموافق: 9/4/2014م

ls.org.ly