قرار تصويب قرار قبول استقالة السيد، الصادق أبو عائشة كشیر، اعتباریاً من عضوية المؤتمر الوطني العام

التاريخ: 20 أبريل 2025

تصويب قرار المؤتمر الوطني العام رقم 24 لسنة 2015م.بشأن قبول استقالة اعتبارية

بعد الاطلاع على

صدر القرار الآتي:

مادة 1

تقبل استقالة السيد، الصادق أبو عائشة كشیر، اعتباریاً من عضوية المؤتمر الوطني العام.

مادة 2

على المفوضية العليا للانتخابات موافاة المؤتمر بمن یحل محله طبقاً للتشريعات النافذة بالخصوص.

مادة 3

یعمل بهذا القرار من تاريخ انقطاع المعني، وينشر في الجریدة الرسمیة ويلغى كل ما یخلفه وعلى جمیع المعنیین به وضعه موضع التنفيذ.

المؤتمر الوطني العام- ليبيا

صدر في طرابلس

بتاریخ: 26/ربیع الآخر/ 1436ه.

الموافق: 15/فبرایر/ 2015م.

ls.org.ly