تصويب قرار المؤتمر الوطني العام رقم 24 لسنة 2015م.بشأن قبول استقالة اعتبارية
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس 2011م.وتعديلاته.
- وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 213 المنعقد يوم الأحد بتاریخ 26/ربيع الآخر/ 1436 .الموافق 15/فبراير/ 2015م.
- وعلى الخطأ المادي الذي وقع سهواً في المادة الأولى من هذا القرار حيث ورد اسم السیدة/ زینب شتي حسن حامدي بدلاً من السيد الصادق أبوعائشة كشیر.
صدر القرار الآتي:
مادة 1
تقبل استقالة السيد، الصادق أبو عائشة كشیر، اعتباریاً من عضوية المؤتمر الوطني العام.
مادة 2
على المفوضية العليا للانتخابات موافاة المؤتمر بمن یحل محله طبقاً للتشريعات النافذة بالخصوص.
مادة 3
یعمل بهذا القرار من تاريخ انقطاع المعني، وينشر في الجریدة الرسمیة ويلغى كل ما یخلفه وعلى جمیع المعنیین به وضعه موضع التنفيذ.
المؤتمر الوطني العام- ليبيا
صدر في طرابلس
بتاریخ: 26/ربیع الآخر/ 1436ه.
الموافق: 15/فبرایر/ 2015م.