قرار بنقل موظف
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 م،
- وعلى اللائحة رقم 2 لسنة 1962 م بشأن النقل والندب والإعارة والبعثات والتجنيد والقرارات المعدلة لها،
- وبناء على ما عرضه وزير الخزانة،
قرر
مادة 1
ينقل الأخ حسنى صالح البكوش من وظيفة مدير عام بوزارة الخزانة إلى وظيفة مدير عام مصلحة المخازن والمشتريات، وذلك بذات درجته ومرتبه الحاليين.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- العقيد/ معمر القذافى
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 21 ربيع الثاني 1391 هـ
- الموافق 15 يونيو 1971 م