قرار بلائحة بيع المساكن الشعبية

التاريخ: 21 يونيو 2025

قرار بلائحة بيع المساكن الشعبية

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1 

تخول وزارة الإسكان والأملاك الحكومية بيع المساكن الشعبية الى شاغليها وذلك وفقاً للاحكام المبينة في هذه اللائحة وتحدد المساكن الشعبية لأغراض تطبيق هذه اللائحة وتعيين شروطها بقرار يصدر من وزير الإسكان والاملاك الحكومية.

مادة 2 

تتولى لجان التقدير المنصوص عليها بلائحة بيع المساكن الحكومية المشار اليها تقدير قيمة المبانى والاراضى المقامة عليها على أن تباع الى شاغليها بنصف القيمة المقدرة بمعرفة اللجان ويسرى هذا التخفيض أيا كان تاريخ بناء المسكن وسواء كان المشترى موظفاً أو غير موظف

مادة 3 

يسدد ثمن المساكن الشعبية المباعة على أقساط شهرية متساوية لمدة عشرين عاماً بدون فوائد·

مادة 4 

يتولى الوكيل المختص بوزارة الإسكان والأملاك الحكومية إبرام عقود بيع المساكن الشعبية.

مادة 5 

تسري بشأن بيع المساكن الشعبية أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 3 من مايو سنة 1966 بلائحة بيع المساكن الحكومية المشار إليها وذلك فيما لا يتعارض مع القواعد المنصوص عليها في هذه اللائحة.

مادة 6 

على وزير الإسكان والاملاك الحكومية تنفيذ هذه اللائحة ويعمل بها من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly