قرار بسريان أحكام قانون التقاعد لسنة 1967 م على موظفي صندوق الجهاد

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار بسريان أحكام قانون التقاعد لسنة 1967 م على موظفي صندوق الجهاد

وزير الخزانة،

قرر

مادة 1

تسرى أحكام قانون التقاعد الصادر في 17 ذي الحجة لسنة 1386 هـ الموافق 1967/3/28 واللوائح الصادرة بمقتضاه، على جميع موظفى صندوق الجهاد ومن يعين منهم مستقبلاً، سواء اكانوا مصنفين أو غير مصنفين.

مادة 2

تحسب الاقتطاعات التقاعدية بالنسبة للموظفين بواقع 5% من المرتب الأساسي الذي يستحقه كل موظف شهرياً.

وتكون مساهمة الصندوق بواقع 5% من مجموع المهايا والمرتبات المعتمدة في ميزانيته السنوية.

وإن ظهر فرق بين ما كان على الموظف أن يؤديه من تاريخ العمل بهذا القرار وما أداه فعلاً حتى تاريخ صدوره، فيخصم هذا الفرق من مرتبه على أقساط شهرية لا تتجاوز 20% من المرتب، أما إذا كان الفرق على الصندوق فيجب أن يؤديه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطار الإدارة العامة للتقاعد له بوجود هذا الفرق.

مادة 3

يلتزم الصندوق بأن يؤدى لحساب التقاعد الجارى المنشأ في مصرف ليبيا بالمرسوم بقانون الصادر في 1965/9/28 م المبالغ التي تقتطع مستقبلاً من مرتبات موظفيه طبقاً لأحكام قانون التقاعد المشار إليه من تاريخ صدور هذا القرار وكذلك المساهمة التى يقضى هذا القانون بوجوب أدائها. ويكون أداء المبالغ المقتطعة من مرتبات الموظفين شهرياً خلال خمسة عشر يوماً من موعد اداء المرتبات.

ويكون أداء المساهمة على قسطين متساويين الأول منهما في شهر مايو والثانى فى شهر أكتوبر من كل عام.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من أول شهر أغسطس لسنة 1970 م عدا ما نصت عليه المادة الثانية فيعمل به من تاريخ صدوره.

وعلى نائب رئيس الادارة العامة للتقاعد تنفيذ هذا القرار.

ls.org.ly