قرار بتنظيم العمل في المؤسسة العامة للكهرباء

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار بتنظيم العمل في المؤسسة العامة للكهرباء

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يفوض رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للكهرباء في تشكيل لجنة لشراء قطع الغيار اللازمة للمؤسسة العامة للكهرباء عن طريق الأمر المباشر ودون التقيد باللوائح أو النظم الحكومية.

وعلى اللجنة المذكورة عرض توصياتها على رئيس مجلس الإدارة للاعتماد.

مادة 2

يسمح للمؤسسة بالاتفاق مع شركة (C, TOH) للحصول منها على فنيين لتشغيل وإدارة وحدتى الكهرباء التي تعاقدت على توريدها

وتركيبها بمحطة الفرناج.

ويتم العقد الاتفاق وتوقيع من رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للكهرباء.

مادة 3

تخول المؤسسة فى شراء مولدات كهربائية متحركة من أي مكان دون التقيد باللوائح المالية المعمول بها ويعتمد هذا الشراء من وزير المواصلات أيا كانت قيمته.

مادة 4

يشكل رئيس مجلس الادارة وفداً للسفر إلى إيطاليا لشراء قطع الغيار الخاصة بمحطة الزهراء المركب بها مولدات من صناعة فيات الايطالية.

مادة 5

يسمح للمؤسسة العامة للكهرباء فى الاتفاق على تأجير مولدات جديدة أو مستعملة، ومن بينها المولدات المركبة على بواخر – وذلك للاستعانة بها في توليد الكهرباء تدعيماً للقدرة المولدة في طرابلس حالياً.

مادة 6

يفوض رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للكهرباء في الحصول على الخبرات الفنية دون التقيد بلائحة استخدام الموظفين بعقود عند بداية العمل أو عند تجديده وكذلك دون التقيد باللوائح المالية الاخرى.

مادة 7

على وزير المواصلات ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للكهرباء تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

ls.org.ly