قرار بالموافقة على اتفاق التعاون في ميدان الصناعات الكيماوية المعقود بين المملكة الليبية والجمهورية التونسية

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار بالموافقة على اتفاق التعاون في ميدان الصناعات الكيماوية المعقود بين المملكة الليبية والجمهورية التونسية

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

ووفق على الاتفاق المرافق بشأن التعاون في ميدان الصناعات الكيماوية المعقود بين المملكة الليبية والجمهورية التونسية والموقع عليه في مدينة تونس بتاريخ 21 جمادى الأولى سنة 1388 الموافق 15 أغسطس سنة 1968.

مادة 2 

على وزراء الخارجية والاقتصاد الوطنى والصناعة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

اتفاق تعاون في ميدان الصناعات الكيماوية بين الجمهورية التونسية والمملكة الليبية

مادة 1

نظراً للإمكانيات الطبيعية المتوفرة في البلدين من خامات الفوسفات والجبس والغاز الطبيعى والكبريت وما ينتظر اكتشافه من مادة البوتاس فان الحكومتين اتفقتا على أن: 

مادة 2 

مادة 3

تتعهد كل من الجمهورية التونسية والمملكة الليبية بانجاز مشروع مشترك لانتاج حامض البريتيك والاسمنت من الجبس على أن تحدد الدراسة التي ستجرى في هذا الموضوع موقع المشروع بطريقة تضمن له اكفأ انتاجية ممكنة وعلى أساس أن يسد انتاج المشروع حاجيات البلدين من حامض البريتيك والاسمنت.

مادة 4 

تنشأ لجنة مشتركة تونسية ليبية فى غضون شهرين من إبرام هذا الاتفاق ويعهد لهذه اللجنة التنسيق فى ميدان الصناعات المذكورة أعلاه بين البلدين.

وخاصة دراسة امكانية تكوين شركة تونسية ليبية تقوم بإنشاء وتشغيل المشروع المشترك المنصوص عليه في المادة الثالثة.

مادة 5 

هذا الاتفاق نافذ المفعول لمدة عشر سنوات بعد تبادل وثائق يصبح التصديق عليه بالطرق الدستورية السارية فى كلا البلدين ويتجدد تلقائيا لنفس المدة ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الآخر برغبته في إنهاء هذا الاتفاق قبل انتهائه بسنة على الأقل.

يشهد بذلك الممثلان المفوضان من الحكومتين والموقعان على هذا الاتفاق.

ls.org.ly