قرار بالموافقة على اتفاق التعاون التجاري والاقتصادي والفني بين حكومتي المملكة الليبية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

التاريخ: 19 فبراير 1969

قرار بالموافقة على اتفاق التعاون التجاري والاقتصادي والفني بين حكومتي المملكة الليبية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مجلس الوزراء

قرر

المادة 1

ووفق على اتفاق التعاون التجاري والاقتصادي والفني بين حكومتي المملكة الليبية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والموقع عليه في مدينة طرابلس بتاريخ 14 ذي القعدة سنة 1388 الموافق أول فبراير سنة 1969.

المادة 2

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

اتفاق التعاون التجارى والاقتصادى والفني بين حكومتي المملكة الليبية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مادة 1 

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون فى جميع الميادين الاقتصادية.

مادة 2 

يعمل الطرفان المتعاقدان على تسهيل التبادل التجارى بين بلديهما ولهذا الغرض: 

مادة 3 

يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كل المزايا الممكنة فى ميدان الجمارك وشئون الاستيراد.

مادة 4 

يمنح كل من الطرفين المتعاقدين لوسائل النقل البرية والبحرية والجوية للطرف الآخر كافة التسهيلات والمزايا الممكنة مع تبادل المعلومات في هذا المجال بما في ذلك الأرصاد الجوية.

مادة 5 

يوافق الطرفان المتعاقدان على التعاون السياحي والاشتراك في المعارض و تسجيل إقامتها في بلاده للطرف الآخر وعلى تبادل البحوث السياحية وتبادل الرحلات بجميع الوسائل.

مادة 6 

يوافق الطرفان المتعاقدان على قيام تعاون فني في بلديهما وذلك بتبادل الخبراء والفنيين والبحوث والدراسات الفنية فى كافة المجالات الاقتصادية وفقاً للقوانين والانظمة المعمول بها في كلا البلدين.

مادة 7 

  1. يتعاون الطرفان المتعاقدان فى المجالات الإعلامية المختلفة ويشجعان تبادل البرامج الإذاعية والتلفزيونية والصحف والكتب ووسائل نشر الفكر الاخرى، ويتبادلان الخبرات الإعلامية والفنية في وسائل الإعلام وكذلك الزيارات الصحفية والرياضية والفنية.
  2. تتعاون وكالات الأنباء الوطنية في تغطية وتوزيع أنباء البلدين على أوسع نطاق ممكن.

مادة 8 

يتم أداء المدفوعات الناتجة عن هذا الاتفاق بعملة قابلة للتحويل.

مادة 9 

رغبة في تنفيذ هذا الاتفاق وضمان تحقيق و توسيع المنافع المتبادلة التي تضمنها، اتفق الطرفان المتعاقدان على تأليف لجنة مشتركة ليبية جزائرية طبقاً للرسائل المتبادلة والمرفقة بهذا الاتفاق.

مادة 10 

يعمل بهذا الاتفاق من تاريخ توقيعه وتتم المصادقة عليه طبقاً للاجراءات السارية في كلا البلدين.

ويظل هذا الاتفاق ساري المفعول مدة ثلاث سنوات يتجدد بعدها الاتفاق تلقائياً للمدة نفسها ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بإشعار كتابي برغبته في الغائه قبل نهايته بثلاثة أشهر.

السيد المحترم

شمس الدین عرابي

وزير خارجية المملكة الليبية

بعد التحية،

يسرني أن أشير الى المادة التاسعة من الاتفاق العام للتعاون التجارى والاقتصادى والفني الموقع بتاريخ اليوم في مدينة طرابلس واقترح عليكم توضيح اختصاصات اللجنة المشتركة الجزائرية الليبية على النحو التالي:

وإذ يسرني أن أشير إلى أن التفاهم قد تم بيننا باعتبار توجيه هذه الرسالة اليكم وتفضل سيادتكم بالرد عليها بالقبول يؤلفان اتفاقا بين حكومتينا.

أرجو أن تتكرموا بقبول فائق الاحترام،

السيد المحترم

عبد العزيز بوتفليقة

عضو مجلس الثورة

ووزير الشؤون الخارجية

للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

استلمت خطابكم المؤرخ بتاريخ اليوم والذي نصه كما يلي: 

يسرني أن أشير الى المادة التاسعة من الاتفاق العام للتعاون التجارى والاقتصادى والفني الموقع بتاريخ أول فبراير 1969 في مدينة طرابلس، واقترح عليكم توضيح اختصاصات اللجنة المشتركة الجزائرية الليبية على النحو التالي:

واذ يسرني أن أشير الى أن التفاهم قد تم بيننا باعتبار توجيه هذه الرسالة اليكم وتفضل سيادتكم بالقبول يؤلفان اتفاقاً بين حكومتينا أرجو أن تتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

يسرني ابلاغكم موافقتي على ما جاء في خطابكم أعلاه.

أرجو أن تتكرموا بقبول فائق الاحترام،