قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 31 لسنة 2002م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 26 لسنة 2001م بتقرير بعض الأحكام في شأن الخدمة العامة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 31 لسنة 2002م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 26 لسنة 2002 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الخدمة العامة

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1

تسري أحكام هذه اللائحة على كافة الوحدات الإدارية، وغيرها من الجهات التي يتقاضى العاملون بها مرتباتهم من الخزانة العامة، أو ميزانيات الجهات العامة المملوكة للمجتمع.

مادة 2

يجوز للجهات وللوحدات الإدارية التي تسري بشأنها أحكام هذه اللائحة منح العاملين بها مرتباتهم لمدة سنة قابلة للتجديد، دون القيام بأي عمل لديها وذلك في الحالات الآتية:

  1. إلغاء الجهة أو الوحدة الإدارية، أو دمجها في وحدة إدارية أخرى.
  2. إعادة تنظيم الجهة أو الوحدة الإدارية، إذا ترتب على ذلك التنظيم خفض في عدد الوظائف.
  3. إعادة النظر في ملاكات الجهة أو الوحدة الإدارية، ويترتب على ذلك نقصان في عدد وظائف هذا الملاك.

مادة 3

الجهات أو الوحدات التي تنطبق فى شأنها حالة من الحالات المحددة فى المادة السابقة للعاملين بها، بمزاولة الأنشطة الاقتصادية بمختلف أنواعها، بما في ذلك أعضاء الهيئات النظامية، وغيرهم ممن تنظم شؤونهم قوانين خاصة.

مادة 4

تتولى الجهة أو الوحدة الإدارية تصنيف موظفيها الذين يراد منحهم مرتباتهم دون أن يقوموا بأي عمل لديها وفقاً لمايلي:

  1. الموظفون الراغبون في ترك الخدمة من تلقاء أنفسهم أيا كانت مدة خدمتهم.
  2. الموظفون الذين استفادوا من تمليك الوحدات الإنتاجية الزراعية أو الاقتصادية، وكذلك الموظفون الذين استفادوا من تمليك أية معدات أو آليات أو شاحنات أو أية مناشط تحقق لهم دخلا يضمن حياة كريمة.
  3. الموظفون الذين سبق لهم وأن تحصلوا على قروض من مصرف التنمية.
  4. الموظفون الحاصلون على رخص تجارية أو صناعية أو خدمية أو رخص لمزاولة المهنة.
  5. الموظفون الذين هم أعضاء فى تشاركيات صحية أو تعليمية أو غيرها من التشاركيات أو الشركات المساهمة.
  6. إذا ترتب على تطبيق معدلات الأداء بالجهات أو الوحدات الإدارية المختلفة، زيادة في عدد الموظفين.
  7. الموظفون الذين بلغت مدة خدمتهم عشرين سنة فأكثر، ويرغبون في التقاعد بموجب أحكام القانون رقم 8 لسنة 1985 إفرنجي، المشار إليه.
  8. حملة المؤهلات الحرفية الذين يشغلون وظائف إدارية، بما في ذلك خريجي الدورات.

مادة 5

على المصارف والمؤسسات المالية، والجهات ذات العلاقة بمختلف أنواعها أولوية الحصول على القروض، وغيرها من المساعدات المالية والفنية، للموظفين الذين يسمح لهم بممارسة الأنشطة الاقتصادية، تطبيقا لأحكام هذه اللائحة.

مادة 6

تشكل بموجب أحكام هذه اللائحة لجنة تسمى اللجنة الرئيسية لتنفيذ القانون رقم 26 لسنة 1369 و.ر المشار إليه، تعمل تحت إشراف الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة، تكون برئاسة الكاتب العام للجنة الشعبية العامة وعضوية كل من:

الكاتب العام المساعد لشؤون الخدمات.

الكاتب العام المساعد للجنة الشعبية العامة للمالية.

مندوب عن إدارة القانون باللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام مدير إدارة شؤون الوظيفة العامة بشؤون الخدمات عضواً ومقرراً تختص بمتابعة تنفيذ أحكام القانون رقم 26 لسنة 1369 و.ر المشار إليه، وأحكام هذه اللائحة.

مادة 7

تشكل لجان فرعية باللجان الشعبية العامة للقطاعات، وباللجان الشعبية للشعبيات تعمل تحت إشراف أمانة اللجنة الشعبية العامة للقطاع أو اللجنة الشعبية للشعبية بحسب الأحوال.

ويصدر بتشكيل تلك اللجان، وتحديد اختصاصاتها، ونظام عملها قرار اللجنة الشعبية العامة للقطاع أو من اللجنة الشعبية للشعبية بحسب الأحوال على أن يكون تشكيلها برئاسة الكتاب العامين باللجان الشعبية العامة للقطاعات أو اللجان الشعبية للشعبيات.

مادة 8

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في مدونة التشريعات.

ls.org.ly