قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 21 لسنة 2002م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1997م في شأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية

التاريخ: 6 مايو 2025

قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 21 لسنة 2002م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1997م في شأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1 

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية، في شأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية، المرفقة نصوصها بهذا القرار.

مادة 2 

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 186 لسنة 1427 ميلادية المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly