قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 190 لسنة 2001م بتعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 1980م

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 190 لسنة 2001م بتعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 1980م

اللجنة الشعبية العامة

قررت

 مادة 1 

يستبدل بنص المادة 8 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة الآتي 1980 افرنجي المشار إليه النص الآتي:

مادة 8:

يفقد الجنسية العربية من يكتسب باختياره جنسية أجنبية ما لم تأذن له بذلك اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ويقدم طلب الإذن بالحصول على جنسية أجنبية على النموذج المعد لهذا الغرض إلى الإدارة العامة للجوازات والجنسية بالنسبة للمقيمين داخل الجماهيرية العظمى وإلى المكاتب الشعبية أو مكاتب الأخوة بالنسبة للمقيمين في الخارج، وعلى الإدارة المعنية تسهيل إجراءات استلام الطلبات للحصول على الجنسية الأجنبية دون فقد الجنسية الليبية وسرعة البت فيها وفقاً للنظم.

وعلى الإدارة العامة للجوازات والجنسية متابعة وحصر الحالات التي يترتب عليها فقد الجنسية أو سحبها أو إسقاطها وفقاً لأحكام القانون وعرضها على أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

مادة 2 

ls.org.ly