قرار الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم 4 لسنة 2002م بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 8 لسنة 2001م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت لأمانة مؤتمر الشعب العام والجهات التابعة لها

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم 4 لسنة 2002م بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 8 لسنة 2001م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت لأمانة مؤتمر الشعب العام والجهات التابعة لها

الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية

قررت

مادة

تعدل المواد 5 و 6 و 7 من قرار الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم 8 لسنة 1369 و.ر المشار إليه بحيث يكون نصها على النحو التالي:

مادة 5

يجوزلأمين مؤتمر الشعب العام أو من يحل محله عند غيابه صرف عهدة مالية بما يعادل ثمانية آلاف دينار بالعملة الأجنبية للوفود أو الموفدين بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام لتمكينهم من مواجهة أي مصروفات طارئة أو عمومية. أما إذا تجاوز المبلغ هذه القيمة يكون صرف العهدة بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام. وفي جميع الأحوال يجب على من استلم العهدة أن يقوم بتسويتها في غضون أسبوعين من تاريخ انتهاء المهمة، ولا يجوز أن تصرف له عهدة مالية أخرى ما لم يقم بتسوية العهدة السابقة.

مادة 6 

تصرف لأمين وأعضاء أمانة مؤتمر الشعب العام وأمناء الجهات التابعة للأمانة او التي تشرف عليها عند إيفادهم مخصصات سفر أثناء فترة أداء المهمة في الخارج بما يعادل خمسة آلاف دينار بالعملة الأجنبية عن كامل مدة الإيفاد ، وتتحمل أمانة مؤتمر الشعب العام تكاليف السفر والإقامة بالنسبة لأمين و أعضاء أمانة مؤتمر الشعب العام ، وتتحمل الجهة التي يتبعها الموفد نفقات السفر والمبيت بالنسبة لغيرهم.

مادة 7

يصرف للموفد بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام أو الجهة المختصة بدل سفر ومبيت لكل يوم يقضيه الموفد في المهمة الرسمية شاملة لتكاليف الإقامة بالخارج، وذلك وفقاً للفئات المبينة بالجدول رقم أ المرفق والموزعة طبقاً للمناطق المحددة بالجدول رقم ب المرفق.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في مدونة التشريعات.

الجدول أ

المرفق بقرار الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم 4 لسنة 1370 و.ر بتعديل بعض أحكام لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.

الجهة الموفد إليهادينار
المنطقة الأولى230
المنطقة الثانية250
المنطقة الثالثة280
المنطقة الرابعة290

جدول رقم ب توزيع المناطق

  1. المنطقة الأولى:

تونس – مصر – سوريا – الأردن – العراق – الجزائر – المغرب – باكستان – الهند – التشيك والسلوفاك – رومانيا – بلغاريا – بولندا – مالطا – قبرص – تركيا – البرتغال – الفلبين – سيريلانكا – نيبال – المكسيك كولومبيا – ألبانيا.

  1. المنطقة الثانية:

 لبنان – عمان – الإمارات العربية المتحدة – كمبوديا – كوريا الشمالية – فيتنام – الصين – المجر – بنما – اليونان – اسبانيا – استراليا – ماليزيا – هولندا – فنلندا – روسيا الاتحادية – أوكرانيا – كازاخستان – روسيا البيضاء – اوزبكستان طاجكستان – أرمينيا جورجيا أذربيجان – مولدافيا – قرقيزيا تورکمانستان – استونيا – لاتفيا – ليتوانيا – يوغسلافيا الاتحادية “صربيا والجبل الأسود” كرواتيا – سلوفينيا – البوسنا والهرسك – مقدونيا.

  1. المنطقة الثالثة:

السعودية – اليمن – الكويت – البحرين – قطر – السودان – موريتانيا – جزر القمر – محل الذيب – إيران إيران – أفغانستان – اندونيسيا

الصومال – بتسوانا – بورندی – تشاد – النيجر – رواند – سيشل – الكاميرون – مدغشقر – السنغال بوركينا فاسو – غامبيا – أثيوبيا – تنزانيا – بنين – أوغندا – الكونغو الشعبية – موزمبيق – زيمبابوي – جيبوتي – الجابون – غينيا کوناکری – غينيا بيساو – ساحل العاج – زائير – نيجيريا – غينيا الاستوائية – غانا – ليبيريا – ناميبيا – إيطاليا – السويد – الدنمارك – بلجيكا – فرنسا – بريطانيا – ألمانيا – النمسا – سويسرا – فانواتو – كوريا الجنوبية – سورينام – فنزويلا – البرازيل – جرين لاند – نيكاراجوا – كوبا – الأرجنتين – ترینیداد و توباجو – جرينادا.

  1. المنطقة الرابعة:

الولايات المتحدة الأمريكية – كندا – اليابان – باقي الدول الأخرى.

ls.org.ly