قانون رقم 94 لسنة 1971 م بشأن حساب علاوة الاغتراب التي تمنح للضباط المنقولين إلى وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي مدة عملهم بالخارج

التاريخ: 27 أبريل 2025

قانون رقم 94 لسنة 1971 م بشأن حساب علاوة الاغتراب التي تمنح للضباط المنقولين إلى وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي مدة عملهم بالخارج

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الإطلاع

أصدر القانون الآتي

مادة 1

المحتويات

طريقة حساب علاوة الاغتراب التي تمنح للضباط

يكون حساب علاوة الاغتراب التي تمنح للضباط الذين ينقلون إلى وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي, مدة عملهم بالخارج وفقا للنسب المئوية المقررة في الجدول رقم 2 المرافق للائحة علاوات ومزايا أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي العاملين في الخارج المشار إليها منسوبة إلى المرتب الأساسي لكل منهم, ولا يدخل ضمن الراتب الأساسي عند حساب علاوة الاغتراب.

مادة 2

بدء العمل بالقانون 

يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 32 لسنة 1970م المشار إليه, مع عدم استرداد فروق مالية عن الماضي.

مادة 3

نشر القانون في الجريدة الرسمية 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly