قانون رقم 90 لسنة 1973 م بشأن اعتماد مشروع جديد بكل من الخطة الثلاثية للتنمية 75/73 م وميزانية التنمية لعام 1973 م بالباب الخامس قطاع الكهرباء

التاريخ: 7 مايو 2025

قانون رقم 90 لسنة 1973 م بشأن اعتماد مشروع جديد بكل من الخطة الثلاثية للتنمية 75/73 م وميزانية التنمية لعام 1973 م بالباب الخامس قطاع الكهرباء

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يضاف إلى مشروعات الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 75/73 م مشروع جديد برقم 27 باسم «مشروع توسيع محطة لملودة الغازية » و يدرج تحت البند الفرعي أ محطات التوليد والبند 1 محطات التوليد والشبكات بالباب الخامس قطاع الكهرباء ويخصص لهذا المشروع مبلغ 1,500,000 د.ل مليون وخمسمائة الف دينار ليبى ضمن الخطة المذكورة.

ويغطي هذا المبلغ مقابل خفض مماثل فى تقديرات الخطة لبعض المشروعات الاخرى المدرجة بذات البند والباب والخطة على الوجه التالى:

مادة 2 

يخصص للمشروع المشار إليه في المادة السابقة مبلغ 1,500,000 د.ل مائة وخمسين ألف دينار فى ميزانية التنمية لعام 1973م.

ويؤخذ هذا المبلغ نقلا من مخصصات ميزانية 1973 م للمشروع رقم 8 محطتى

توليد بنغازي الغازية والبخارية بجليانا المدرج بالبند الفرعي أ محطات التوليد والبند 1 محطات التوليد والشبكات بالباب الخامس قطاع الكهرباء.

مادة 3 

يؤذن للمؤسسة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر على مشروع توسيع محطة لملودة الغازية وذلك في حدود المبلغ المقدر للمشروع بالخطة و الموضح بالمادة الأولى من هذا القانون

مادة 4 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly