قانون رقم 9 لسنة 1987 م في شأن الخدمة الوطنية

التاريخ: 9 مايو 2025

قانون رقم 9 لسنة 1987 م في شأن الخدمة الوطنية

مؤتمر الشعب العام،

صيغ القانون الآتي:

مادة 1

يعمل بأحكام قانون الخدمة الوطنية المرافق.

مادة 2

يلغى قانون الخدمة العسكرية الإلزامية الصادر في 9 جمادى الاول 1398 هـ الموافق 6 مايو 1978 م كما يلغى كل حكم اخر يخالف هذا القانون

مادة 3 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاریخ صدوره.

المحتويات

قانون الخدمة الوطنية 

الباب الأول في غرض الخدمة الوطنية

مادة 1

تفرض الخدمة الوطنية على كل مواطن بلغ الثامنة عشرة من عمره ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين وبشرط أن يكون لائقا صحيا.

ويجوز أن يطلب لأداء هذه الخدمة من تجاوز الخامسة والثلاثين من عمره في حالات الحرب أو التعبئة أو الطوارئ أو الحركات الفعلية ويكون ذلك بقرار من القائد الأعلى.

ويتم توزيع المستدعين للخدمة الوطنية على فروع القوات المسلحة الرئيسية القوات البرية / القوات الجوية القوات البحرية / قوات الدفاع الجوى او على اية قوات او صنوف عسكرية أخرى يتم انشاؤها وذلك طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من القائد الأعلى.

مادة 2

مدة الخدمة الوطنية سنتان في القوات البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوى والقوات والصنوف المماثلة لها، ولا يجوز تمديد مدة الخدمة الا في حالة الحرب وذلك بقرار من القائد العام للقوات المسلح.

مادة 3

يجوز اختيار ضباط من خريجي الجامعات والمعاهد العليا بعد قضائهم فترة التدريب الاولى ويتم اختيارهم بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من القائد العام للقوات المسلحة ويمنح من يقع عليهم الاختيار رتبة نقيب للمدة الباقية ولا يكون لهذه الرتبة أثر بعد انتهاء فترة خدمتهم إلا إذا استدعوا طبقا لاحكام المادة 7 من هذا القانون.

الباب الثاني في الاستثناء من الخدمة الوطنية والإعفاء منها وتأجيلها

مادة 4 

يستثنى من الخدمة الوطنية الأشخاص الآتي ذكرهم /:

مادة 5

  1. يؤجل وقت السلم، تجنيد طلبة الجامعات والمعاهد والمدارس النظامين حتى تخرجهم أو بلوغهم الاعمار التالية:
  1. إذا بلغت سن الطالب الحد الأقصى للتأجيل أثناء العام الدراسي إستمر تأجيل تجنيده إلي نهاية العام الدراسي.
  2. على الطالب المؤجل تجنيده إبلاغ الجهة المختصة بالتجنيد بزوال سبب التأجيل بكتاب مصحوب بعلم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لاتخاذ إجراءات تجنيده.
  3. على اللجان الشعبية في الكليات والمعاهد والمدارس المشار إليها في الفقرة أ والمختصين في مكاتب الاخوة والمكاتب الشعبية للجماهيرية في الخارج إبلاغ الجهة المختصة بالتجنيد بمجرد فصل الطالب من الدراسة التي أجل تجنيده بسببها أو حصوله على المؤهل الدراسي أو بلوغه السن المشار إليها في البنود أ ٠ ب ٠ ج من الفقرة 1 من هذه المادة.

الباب الثالث في تنظيم أعمال التجنيد

مادة 6

يصدر القائد العام للقوات المسلحة القرارات المنفذة لهذا القانون وعلى الأخص القرارات المتعلقة بما يلى: –

الباب الرابع في استدعاء المسرحين

مادة 7 

يصدر بقرار من القائد العام للقوات المسلحة استدعاء من أدوا الخدمة الوطنية، كلهم أو بعضهم للقيام بالتدريبات العسكرية كل سنة ويراعى بقدر الإمكان اختيار الزمان والمكان الملائمين لطلبهم بحيث لا تعطل أعمالهم العادية.

الباب الخامس أحكام عامة

مادة 8 

يخضع لأحكام القوانين العسكرية مع مراعاة أحكام هذا القانون المواطنون الآتي ذكرهم:

مادة 9

لا يجوز استخدام أى مواطن فيما بين الثامنة عشرة والخامسة والثلاثين من عمره، أو ابقاؤه في وظيفته أو عمله أو منحه ترخيصا في مزاولة مهنة حرة، أو قيده فى جدول المشتغلين بها أو غيره من الرخص والشهادات وكافة المعاملات الادارية كالحصول على تأشيرة خروج أو تجديد جواز سفر أو الحصول على شهادة إدارية من اللجنة الشعبية للمحلة… الخ ما لم يقدم احدى الشهادات أو النماذج المنصوص عليها في البند ط من المادة 6.

مادة 10

يكون للمجند فيما يتعلق بشغل الوظائف الحق في الآتي:

مادة 11

تمنح للمجندين مكافأة رمزية شهرية تحدد بقرار من القائد العام للقوات المسلحة.

مادة 12

يعمل بالتقويم الميلادى فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون الباب السادس في الجرائم والعقوبات.

مادة 13

يعاقب كل من يخالف هذا القانون أو القرارات المنفذة له بالحبس مدة ثلاث سنوات مع حرمانه من الحقوق المدنية مدة لا تزيد على عشر سنوات وتعتبر الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة جريمة عسكرية تختص بنظرها المحاكم العسكرية طبقا لاحكام قانون الاجراءات العسكرية.

مادة 14

لا تبدأ المدة المقررة لسقوط الحق في اقامة الدعوى على الملزمين بالخدمة الوطنية، إلا من تاريخ بلوغ الفرد سن الخامسة والثلاثين ما لم يكن قد بلغها وقت وقوع الجريمة.

ls.org.ly