قانون رقم 89 لسنة 1972 م بتقديم معونة الى شعب جزر محل الديب وفتح الاعتماد المالى اللازم لها

التاريخ: 10 مايو 2025

قانون رقم 89 لسنة 1972 م بتقديم معونة الى شعب جزر محل الديب وفتح الاعتماد المالى اللازم لها

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يخصص فى الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1392/ 1393 هـ 1972/ 1973 م، مبلغ قدره 100,000 د.ل مائة ألف دينار لتقديم معونات ومساعدات ومعدات ومهمات ومنح دراسية وخدمات فنية لشعب جزر محل الديب، يتم تحديدها وتقديمها على الوجه المبين في هذا القانون. 

مادة 2 

يؤخذ الاعتماد المالى اللازم لتنفيذ حكم المادة السابقة من الوفورات المتوقعة فى الإيرادات العامة للسنة المالية 1393/1392 هـ – 72/ 1973 م.

مادة 3 

تتولى لجنة مشكلة من ممثلين لوزارات الوحدة و الخارجية و الصناعة والثروة المعدنية، والصحة، والتربية والإرشاد القومي، والزراعة والإصلاح الزراعى.والمواصلات، تحديد وتقديم المعونات والمساعدات والخدمات لشعب جزر محل الديب، وتضع اللجنة لذلك برنامجاً لعملها يتضمن بيان المعونات والمساعدات والخدمات المذكورة وكيفية توفيرها ومواعيد تقديمها ويشرف وزير العدل على أعمال اللجنة المذكورة ويعتمد قراراتها.

مادة 4 

فى حالة شراء بعض المواد من الخارج تتولى وزارة الخزانة تحويل ثمنها إلى إحدى سفارات الجمهورية العربية الليبية الموجودة في البلد المشتراة منه تلك المواد أو القريبة منها وتقوم هذه السفارة بأداء الثمن المشار إليه وفقاً للعقود التي تبرمها اللجنة.

مادة 5 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly