قانون رقم 81 لسنة 1973 م بتعديل بعض أحكام قانون العمل

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 81 لسنة 1973 م بتعديل بعض أحكام قانون العمل

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

المادة 1 

يستبدل بنص المادة 125 من قانون العمل المشار اليه النص الآتي: –

مادة 125:

يجب أن يكون لكل نقابة مجلس إدارة يؤلف من تسعة أعضاء على الأقل وخمسة عشر عضواً على الأكثر ينتخبون بالاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات ويجوز انتخاب من انتهت عضويته·

ويجب أن تتوافر في عضو مجلس الإدارة الشروط الآتية: –

  1. أن يكون عضواً بالنقابة.
  2. أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية الليبية.
  3. ألا يقل عمره عن 21 سنة.
  4. أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية·
  5. ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.
  6. ألا يكون عضواً فى مجلس إدارة نقابة صدر الحكم بحلها ما لم ينقض على صدور هذا الحكم ثلاث سنوات.
  7. أن يكون قد أمضى فى مزاولة المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ويحظر قبول أعضاء فخريين في مجلس الادارة، كما يحظر أن يتقاضى أعضاء هذا المجلس غير المتفرغين اى مرتب أو مكافأة عن عملهم.

ويجوز ان يتفرغ للعمل النقابي عضوا أو اكثر من اعضاء مجلس ادارة كل نقابة،ويتم ذلك بقرار من وزير العمل بناء على توصية مجلس الإدارة وبعد موافقة العضو وأخذ رأى صاحب العمل ويعين قرار الوزير من يتحمل أجر العامل وكافة مزاياه الأخرى من مالية وعينية فى فترة التفرغ سواء كان صاحب العمل أو النقابة أو وزارة العمل.

ويلتزم صاحب العمل بإعادة العامل الى عمله فور انتهاء تفرغه وتدخل مدة في حساب العلاوة والترقية وفي حساب المعاش أو المكافأة ويلتزم من يتحمل بأجر العامل بدفع الاستقطاعات القانونية عنه وفقا لأحكام القانون.

وتنتهي فترة التفرغ بانتهاء عضوية المتفرغ في مجلس الإدارة.كما يجوز أن تنتهي بقرار من وزير العمل بناء على طلب مجلس الادارة او صاحب العمل أو العضو المتفرغ.

المادة 2 

يعتبر أعضاء مجالس ادارة نقابات العمال وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الحاليون منتخبين لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتخابهم.

المادة 3 

على وزير العمل تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

ls.org.ly