قانون رقم 80 لسنة 1973 م بزيادة تقديرات الخطة الثلاثية للتنمية 73 – 75 لبعض مشاريع الباب التاسع/ قطاع العمل
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 17 أكتوبر 1973
- الرقم: 80
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: الميزانية
قانون رقم 80 لسنة 1973 م بزيادة تقديرات الخطة الثلاثية للتنمية 73 – 75 لبعض مشاريع الباب التاسع/ قطاع العمل
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- و على القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 1973 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 73/ 75 م.
- وبناء على ما عرضه وزير العمل ووزير التخطيط وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تعدل تقديرات الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 73/ 75 م للباب التاسع قطاع العمل على الوجه التالى : –
- أ- تزاد تقديرات المشروع رقم 1 مركزين التدريب المهني في بنغازي المدرج تحت البند الفرعى أ إنشاء مراكز للتدريب المهنى من البند 1 برنامج التدريب المهنى بالباب التاسع قطاع العمل من الخطة المشار إليها بمبلغ 462,880 د.ل اربعمائة واثنان وستون النماً وثمانمائة وثمانون ديناراً
- ب- تزاد تقديرات المشروع رقم 4 إنشاء 11 مركز بطريق المبانى الجاهزة المدرج تحت نفس البند الفرعى والبند والباب والخطة الموضحين بالفقرة السابقة بمبلغ 902,821 د.ل تسعمائة واثنين الفاً وثمانمائة وواحد وعشرون ديناراً.
مادة 2
يؤذن لوزارة العمل بالتعاقد لتجهيز المراكز المشار إليها بالآلات والمعدات اللازمة و وفقاً للزيادة في التقديرات المبينة فى المادة الأولى من هذا القانون.
مادة 3
تغطي الزيادة في تقديرات المشروعات المشار إليها في المادة الأولى وقدرها 1,365,701 د.ل مليون وثلاثمائة وخمسة وستون الفاً وسبعمائة وواحد من الدنانير نقلا من تقديرات الباب السابع عشر قطاع احتياطى المشاريع بالخطة الثلاثية للتنمية لسنوات 73/ 1975 م.
مادة 4
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- عبد العاطي العبيدي
- وزير العمل
- عبد الكريم فتح الله بللو
- وزير التخطيط
- صدر نی 21 رمضان 1393هـ
- الموافق 17 أكتوبر 1973 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور وزير المالية رقم 2 لسنة 2024 م بشأن جباية الإيرادات العامة
-
قرار رقم 871 لسنة 2023 م بشأن ترحيل مبالغ مالية لبعض الجهات عن 2021 م
-
قرار رقم 869 لسنة 2023 م شأن الاستمرارية في إنفاق مخصصات الباب الثالث التنمية 2023 م
-
قرار رقم 828 لسنة 2023 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة
-
قرار رقم 835 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر الصرف للعام المالي 2023 م
-
منشور صادر عن رئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 176 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس – نفقات الطوارئ
-
القانون رقم 29 لسنة 2023 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2023 م
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 536 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
اترك تعليقاً