قانون رقم 79 لسنة 1970 م فى شأن إعادة تنظيم قطاع الصناعة والثروة المعدنية

التاريخ: 4 مايو 2025

قانون رقم 79 لسنة 1970 م فى شأن إعادة تنظيم قطاع الصناعة والثروة المعدنية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

أصدر القانون الآتي

مادة 1

يعدل اسم وزارة الصناعة الى وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

مادة 2

تتولى وزارة الصناعة والثروة المعدنية شئون التخطيط والمتابعة والتنظيم والإشراف فيما يتعلق بالنشاط الصناعي و استثمار المناجم والمحاجر، وذلك فى حدود السياسة العامة الصناعية وخطة التنمية والقوانين واللوائح المعمول بها في الدولة.

وللوزارة على الأخص:

مادة 3

تمارس وزارة الصناعة المهام والاختصاصات المسندة إليها بجهاز يتكون على النحو الآتى:

ويلحق به المكاتب النوعية والمستشارون والخبراء المكلفون بالعمل على مستوى الوزارة بأسرها.

  1. الادارة العامة للتخطيط والمتابعة والاحصاء.
  2. الادارة العامة للتنظيم والرقابة الصناعية.
  3. الادارة العامة للخدمات الصناعية والصناعات الصغرى.
  4. الادارة العامة للثروة المائية.
  5. الادارة العامة للشئون المالية والإدارية.

مادة 4

يقوم وزير الصناعة بالإشراف على المؤسسات العامة الآتية حسبما نص عليه في قوانين إنشائها.

  1. المؤسسة الليبية العامة للتصنيع
  2. مركز البحوث الصناعية
  3. المصرف الصناعي العقاري الليبى
  4. أية مؤسسة أو هيئة تنشأ لتحقيق أهداف الصناعة وتتبع للوزير وتنظم طريقة الإشراف وإجراءاته بقرار يصدره الوزير.

مادة 5

ينقل الى مركز البحوث الصناعية الاعتمادات المالية الواردة فى خطة التنمية لسنة 1970 / 1971م والخاصة بالبحوث الصناعية كما ينقل الى المركز الموظفون العاملون فى البحوث الصناعية بوزارة الصناعة والاعتمادات المالية الخاصة بوظائفهم وكذلك المعدات والأدوات المخصصة لهذه البحوث.

مادة 6

ينقل الى المؤسسة الليبية العامة للتصنيع الاعتمادات المالية الواردة في الميزانية العامة للدولة والخاصة بادارة المشروعات الصناعية كما ينقل اليها الاعتمادات المالية الواردة فى ميزانية التنمية سواء كانت للاستكمال أو الإنشاء أو المشاركة فى المشروعات الجديدة وذلك اعتباراً من ميزانية 1971/1970م.

مادة 7

يعاد توزيع الاعتمادات الواردة فى الباب الثانى قطاع الصناعة من ميزانية التنمية لعام 1970 / 1971 وذلك بالنسبة للبنود الخاصة بالمشروعات التي تدخل في اختصاص المركز أو المؤسسة ويتم توزيع هذه المبالغ في الميزانية الأولى للمؤسسة والمركز وتعتمد الميزانيتان على النحو الوارد في القانونين 1970 رقم 25 لسنة 1970 م، 26 لسنة 1970م، المشار إليهما

مادة 8

تختص الادارة العامة للتخطيط والمتابعة والإحصاء بما يأتي:

مادة 9

تختص الادارة العامة للتنظيم والرقابة الصناعية بما يأتي:

مادة 10

·تختص الادارة العامة للخدمات الصناعية والصناعات الصغرى بما يأتي:

مادة 11

تختص الادارة العامة للثروة المائية بما يأتي:

مجالات صيد الأسماك أو الإسفنج أو التنارات أو غير ذلك من المجالات.

مادة 12

تختص الادارة العامة للشئون المالية والادارية بما يأتي:

مادة 13

تتولى فروع الوزارة كل فى دائرة اختصاصه ممارسة الاختصاصات المقررة لوزارة الصناعة بمقتضى القوانين واللوائح وفي حدود التنظيم الداخلي للوزارة.

ويصدر بإنشاء الفروع وتحديد دائرة اختصاص كل منها وتنظيم العمل فيها قرار من وزير الصناعة.

مادة 14

يصدر قرار من وزير الصناعة بالتنظيم الداخلي للوزارة وتوزيع العمل فيها.

مادة 15

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 16

على وزير الصناعة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly