قانون رقم 78 لسنة 1973 م بشأن ممارسة اللجان الشعبية لمسئولياتها الإدارية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 78 لسنة 1973 م بشأن ممارسة اللجان الشعبية لمسئولياتها الإدارية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تقوم اللجان الشعبية بممارسة الادارة الثورية فى الجهات والمرافق المشكلة فيها، على الوجه المبين فى هذا القانون، وذلك دون إخلال بالمهام والمسؤوليات الأخرى المنوطة بها كاداة لتنفيذ مطالب الجماهير الشعبية فى مختلف المجالات وتطهير الجهاز الادارى بصورة مستمرة، ويكون لكل لجنة رئيس تختاره من بين اعضائها أو من غيرهم يتولى ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون.

وعند غياب الرئيس أو قيام مانع به يتولى عمله بصفة مؤقتة من تندبه اللجنة لذلك من بين أعضائها أو من غيرهم.

مادة 2 

تقوم اللجان الشعبية فى المحافظات والبلديات بممارسة السلطات والصلاحيات المقررة فى القوانين واللوائح لمجالس المحافظات والمجالس البلدية.

ويكون لرؤساء اللجان الشعبية اختصاصات المحافظين او عمداء البلديات كما تولى اللجان الشعبية في فروع البلديات والمديريات والمحلات الاختصاصات المخولة لرؤساء الفروع والمديرين و مختاري المحلات حسب الأحوال.

مادة 3

تتولى اللجان الشعبية المشكلة في الهيئات والمؤسسات والشركات العامة الاختصاصات المقررة لمجالس إدارة تلك الهيئات والمؤسسات والشركات، ويكون لرؤساء اللجان المذكورة اختصاصات رؤساء مجالس الادارة وذلك كله على النحو المبين في القوانين والقرارات المنظمة للهيئات والمؤسسات والشركات المذكورة.

فإذا كان رئيس مجلس الادارة هو المدير العام في ذات الوقت، تولى رئيس اللجنة اختصاصاته·

مادة 4 

تمارس اللجنة الشعبية للجامعة الاختصاصات المخولة لمجلس الجامعة في القوانين واللوائح، ويتولى رئيس اللجنة الاختصاصات المقررة لرئيس الجامعة، كما تمارس اللجان الشعبية في الكليات الجامعية الاختصاصات المقررة لمجالس الكليات ويكون لرؤساء اللجان اختصاصات عمداء الكليات·

وتختص اللجان الشعبية بالمعاهد والمدارس على اختلاف مراحلها بممارسة الصلاحيات المقررة لمديرى ورؤساء المعاهد والمدارس المذكورة او الأجهزة القائمة على إدارتها.

مادة 5 

يكون للجان الشعبية الاخرى المشكلة في المديريات والمستشفيات ودور العلاج والمطابع الحكومية والوحدات الادارية والانتاجية الأخرى الاختصاصات المقررة لمديري او رؤساء تلك الجهات واللجان التنفيذية أو الأجهزة القائمة على إدارتها.

مادة 6 

تتولى اللجان الشعبية فى وحدات الإدارة المحلية، وفى الهيئات والمؤسسات والشركات العامة، وفى الوحدات الإدارية الأخرى، سلطة وضع اللوائح والقرارات المنظمة للادارة الشعبية الجديدة، وذلك بذات الشروط ووفقاً للقواعد المحددة في القوانين واللوائح التي تبقيها اللجان الشعبية، وللجان الشعبية وفقاً لذلك اقتراح القوانين واللوائح واقتراح تعديل او حذف حكم أو أكثر من أحكامها أو إضافة أحكام اخرى وصولا الى خلق الادارة الثورية والتشريعات التي يضعه الشعب بنفسه ورفع هذه الاقتراحات الى الجهات المختصة ومجلس الوزراء لدراستها والعمل على اتخاذ إجراءات استصدارها.

مادة 7 

للجان الشعبية ان تعهد من وقت لآخر ببعض الاختصاصات المخولة لها بموجب هذا القانون الى رؤسائها، ويجوز ان يحدد القرار الذى يصدر بالتفويض مدته.

مادة 8 

تحدد المعاملة المالية لرؤساء اللجان الشعبية وأمنائها ومساعديها بقرار من مجلس الوزراء.

مادة 9 

مدة عضوية اللجان الشعبية ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اعتماد مجلس قيادة الثورة تشكيل اللجنة، وتقوم الجماهير الشعبية بتشكيل لجان جديدة ورفعها إلى مجلس قيادة الثورة لاعتمادها قبل انتهاء مدة العضوية، وللشعب الحرية في الإبقاء على نفس اللجان أو بعض اعضائها.

مادة 10 

إذا اتضح ان احد الاعضاء فقد الثقة والاعتبار اللذين تتطلبهما العضوية جاز انهاء عضويته بقرار من اللجنة بأغلبية ثلثي عدد أعضائه ويجوز للجنة لأسباب قوية ان تقرر وقف احد اعضائها بناء على قرار يصدر بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين إلى أن تتخذ اللجنة قرارا في شأنه.

مادة 11 

يقدم العضو استقالته من عضوية اللجنة إلى رئيسها الذي يعرضها على اللجنة فى أول جلسة تالية، وتعتبر الاستقالة مقبولة إذا وافقت عليها اللجنة أو لم يبت في أمرها خلال شهرين من تاريخ تقديمها وعندئذ تقرر اللجنة خاو المحل.

مادة 12 

لمجلس قيادة الثورة إذا رأى ضرورة لذلك أن يحل احدى اللجان أو يسقط العضوية عن عضو أو أكثر من اعضائها وان يدعو الجماهير الشعبية لتشكيل لجنة جديدة أو شغل محل من سقطت عضويته بحسب الأحوال.

مادة 13 

فى حالة حل اللجنة، أو خلو محل أحد الأعضاء لأي كان سبب يتم تشکیل اللجنة الجديدة أو شغل المحل خلال ثلاثين يوما من تاريخ حل اللجنة أو خاو محل العضو بالكيفية التي تم بها تشكيل اللجنة السابقة.وتكمل اللجنة الجديدة أو العضو الجديد مدة سلفه.

ويجوز بقرار من مجلس قيادة الثورة دعوة الجماهير لتشكيل لجنة أو لجان جديدة في الأماكن التي يرى ضرورة تشكيل لجان بها، تكون لها نفس الاختصاصات والصلاحيات الواردة وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة 14 

الإخلال بالمسئولية الجنائية والمدنية يكون أعضاء اللجان الشعبية ورؤساؤها مع عدم مسئولين تأديبياً عما يقع منهم من اهمال او اخلال بواجباتها، وذلك وفقاً للقواعد وبالشروط المقررة في القوانين واللوائح المنظمة للعمل فى الجهات التي يتولون مسئولية إدارتها

مادة 15 

يلغى كل حكم مخالف لأحكام هذا القانون.

مادة 16 

على الوزراء وجميع الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly