قانون رقم 77 لسنة 1976 م بالتصديق على اتفاقية تعديل الاتفاقية الخاصة بتأسيس الشركة الليبية الباكستانية للملاحة البحرية المحدودة

التاريخ: 14 مايو 2025

قانون رقم 77 لسنة 1976 م بالتصديق على اتفاقية تعديل الاتفاقية الخاصة بتأسيس الشركة الليبية الباكستانية للملاحة البحرية المحدودة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يصدق على اتفاقية تعديل الاتفاقية الخاصة بتأسيس الشركة الليبية الباكستانية للملاحة البحرية المحدودة الموقع عليها بمدينة إسلام آباد بتاريخ 26 من رجب 1396هـ الموافق 25 من يوليو 1976م والملحقة نصوصها بهذا القانون.

مادة 2 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

اتفاقية بتعديل الاتفاقية الخاصة بتأسيس الشركة الليبية الباكستانية للملاحة البحرية المحدودة

اتفق الطرفان على مايلي:

مادة 1 

إضافة جملة جديدة في نهاية المادة 1 على النحو التالي: 

تعتبر الشركة احدي فروع الشركة الليبية الباكستانية القابضة.

مادة 2 

استبدال المادة الرابعة بالآتى:

يكون رأس مال الشركة 200 مائتي مليون روبية يدفع من قبل الشركة القابضة.

يقسم رأس مال الشركة إلى 2000 الفى سهم قيمة كل سهم 100,000 مائة الف روبية.

مادة 3 

تضاف مادة جديدة برقم 4/أ تنص على النحو التالي:

مادة 4 

تعتبر النصوص المذكورة اعلاه سارية المفعول اعتبارا من تاريخ توقيع الاتفاقية الاصلية في 25 ذي الحجة 1394 هـ الموافق 9 يناير 1975م.

مادة 5 

يتم التصديق على هذه الاتفاقية وفقا للإجراءات الدستورية لحكومتي البلدين وتعتبر نافذة المفعول بمجرد تبادل وثائق التصديق عليها.

ls.org.ly