قانون رقم 73 لسنة 1973 م بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 73 لسنة 1973 م بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية

باسم الشعب، 

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

ووفق على اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية باكستان الاسلامية الموقعة بمدينة طرابلس بتاريخ 15 جمادى الآخرة 1393هـ الموافق 16 يوليو 1973 م، والملحقة نصوصها بهذا القانون.

مادة 2 

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly