قانون رقم 72 لسنة 1974 م بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية مصر العربية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قانون رقم 72 لسنة 1974 م بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية مصر العربية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي:

مادة 1 

ووفق على اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية مصر العربية الموقعة بتاريخ 28 المحرم 13 94 هـ الموافق 20 فبراير 1974 م والملحقة نصوصها بهذا القانون.

ويؤذن لوزارة الخزانة في دفع مبلغ القرض من وفور الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال العام المالى 1394 هـ/ 1974 م.

مادة 2 

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اتفاق قرض بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية مصر العربية 

تم الاتفاق بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية مصر العربية على ما يأتي:

المادة 1

تقدم حكومة الجمهورية العربية الليبية إلى حكومة جمهورية مصر العربية قرضاً بدون فوائد مقداره ما يعادل خمسة مليون دينار ليبى بالجنيهات الإسترلينية.

المادة 2

يستخدم مبلغ القرض المشار إليه في المادة الأولى في دفع قيمة مساهمات جمهورية مصر العربية في المشروعات الاقتصادية والاستراتيجية الاتحادية ولا يجوز استخدامه في غير هذه الأغراض.

المادة 3

تدفع حكومة الجمهورية العربية الليبية قيمة القرض المشار إليه في المادة الأولى – خلال شهر من تاريخ توقيع هذا الاتفاق – الى حساب اتحاد الجمهوريات العربية – حساب المشروعات الاقتصادية والاستراتيجية الاتحادية – الذى يفتح لدى البنك المركزى المصرى بالقاهرة.ويعتبر قيام الجمهورية العربية الليبية بدفع المبلغ على النحو المنصوص عليه في الفقرة السابقة تنفيذا للالتزام المنصوص عليه فى المادة الأولى من هذا الاتفاق. 

المادة 4

يكون الوفاء بقيمة القرض على عشرة أقساط سنوية متساوية يستحق الأول منها في نهاية السنة السادسة من تاريخ الحصول على القرض

المادة 5

يتم الوفاء بالأقساط المستحقة من القرض بالجنيهات الاسترلينية في المصرف الذي تحدده لذلك حكومة الجمهورية العربية الليبية

أبرم بالقاهرة في 28 المحرم 1394 هـ الموافق 20 فبراير شباط  1974 م من ثلاث نسخ أصلية باللغة العربية، نسخة لكل جمهورية، والنسخة الثالثة لاتحاد الجمهوريات العربية.

ls.org.ly