قانون رقم 7 لسنة 2014 م بشأن تعديل المادة 6 من القانون رقم 5 لسنة 2014 م بشأن الميزانية العامة

التاريخ: 21 أبريل 2025

قانون رقم 7 لسنة 2014 م بشأن تعديل المادة 6 من القانون رقم 5 لسنة 2014 م بشأن الميزانية العامة

صدر القانون الآتي

مادة 1

الأذن لمصرف ليبيا المركزي بتمويل العجز في الإيرادات من حساب المجنب

يؤذن لمصرف ليبيا المركزي بتمويل العجز في الإيرادات من حساب المجنب بقيمة 15.000.000.000 د.ل خمسة عشر مليار دينار ليبي كما يؤذن لوزارة المالية بإصدار أذونات خزانة لصالح المصارف التجارية بقيمة باقي العجز في إيرادات الميزانية العامة بعائد تمويلي وتاريخ استحقاق يتم الاتفاق عليهما فيما بين مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية والمصارف التجارية.

مادة 2

بدء العمل بالقانون وتاريخ نفاذه

يعمل بهذا القانون من تاريخ نفاذ القانون رقم 5 لسنة 2014 م. 

مجلس النواب

صدر في مدينة طبرق

بتاريخ:17/صفر/1436 هـ

الموافق: 10/12/2014م

ls.org.ly