قانون رقم 7 لسنة 1992 م بتعديل حكم فى القانون رقم 15 لسنة 1989 م بشأن حماية الحيوانات والأشجار

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 7 لسنة 1992 م بتعديل حكم فى القانون رقم 15 لسنة 1989 م بشأن حماية الحيوانات والأشجار

مؤتمر الشعب العام

 صيغ القانون الآتي: 

المادة 1

يعدل الحكم الوارد في المادة السابعة من القانون رقم 15 لسنة 89 م على النحو التالي:

 مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من خالف الأحكام المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة وتضاعف العقوبة إذا كان الضرر جسيما.

المادة 2

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 3

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly