قانون رقم 7 لسنة 1981 م بشأن حيازة الأسلحة والذخائر والمفرقعات

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 7 لسنة 1981 م بشأن حيازة الأسلحة والذخائر والمفرقعات

مؤتمر الشعب العام،

صيغ القانون الآتي: 

المادة 1

التدريب على السلاح حق وواجب على كل مواطن، وصولا إلى قيام الشعب المسلح.

المادة 2

لا يجوز لأى شخص حيازة أو احراز أى نوع من أنواع الأسلحة والذخائر والمفرقعات، أو صنعها، أو الاتجار فيها الا وفقاً لأحكام قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات، والتشريعات والنظم الأخرى التي تهدف إلى تحقيق قيام الشعب المسلح.

المادة 3

  1. يعاقب بالسجن المؤبد، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات بقصد الاتجار أو اتجر فيها بأية صورة كانت، في غير الأحوال المصرح بها في القانون.
  2. يعاقب بالسجن، كل من حاز أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات بدون ترخيص صادر له، وفقاً لأحكام القانون المذكور والتشريعات والنظم الأخرى، التي تهدف الى تحقيق قيام الشعب المسلح.

وذلك باستثناء أسلحة الصيد فتكون العقوبة الحبس.

المادة 4

يعفى من العقاب كل من يحوز في تاريخ العمل بهذا القانون أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات، على وجه يخالف أحكام هذا القانون، اذا طلب الترخيص له بها، أو قام بتسليمها الى مركز أو نقطة الشرطة التي يقيم في دائرتها، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من بدء نفاذ هذا القانون.

المادة 5

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

ls.org.ly