قانون رقم 7 لسنة 1969 م بشأن معاهدة الأخوة وحسن الجوار والتعاون بين المملكة الليبية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قانون رقم 7 لسنة 1969 م بشأن معاهدة الأخوة وحسن الجوار والتعاون بين المملكة الليبية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،

المادة 1

ووفق على معاهدة الأخوة وحسن الجوار والتعاون بين المملكة الليبية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقع عليها من الطرفين بمدينة طرابلس بتاريخ 14 ذي القعدة سنة 1388 الموافق أول فبراير سنة 1969.

المادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

معاهدة أخوة وحسن جوار وتعاون بين المملكة الليبية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

اللذين بعد أن تبادلا وثائق تفويضهما التام وثبتت صحتها اتفقا على ما يأتي:-

المادة 1

يسود بين المملكة الليبية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سلم دائم وصداقة متينة مستمرة تنبع من روح الاخوة العريقة وضمير شعبيهما الشقيقين.

المادة 2

يعرب الطرفان المتعاقدان عن عزمهما الأكيد على تنمية علاقاتهما المشتركة فى المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية على قدر طاقاتهما وفي حدود إمكانات كل منهما مساهمة منهما في توسيع مجالات التفاهم المتبادل بين شعبي ليبيا والجزائر الشقيقين، وتقوية أواصر الصداقة وحسن الجوار بينهما.

المادة 3

تحقيقاً لهذا التعاون ودعماً لتلك العلاقات القائمة بين الدولتين الشقيقتين يستشير الطرفان المتعاقدان كل منهما الآخر فى القضايا التي تمس مصالح كل منهما ويعملان على تنسيق وجهتى نظرهما بما يتلاءم ومصالحهما المشتركة وذلك فيما يتعلق بالمسائل التى تطرح فى المحافل الدولية والمنظمات والهيئات الإقليمية.

المادة 4

فى حالة حدوث نزاع وتعارض كيف ما كان شكله يعمل الطرفان المتعاقدان على حل هذا النزاع بالوسائل السلمية ضمن روح الصداقة والأخوة وحسن الجوار وفقاً لمواثيق ومبادئ وقرارات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الافريقية.

المادة 5

يتعهد الطرفان المتعاقدان بدعم علاقتهما الاخوية على اسس متينة وذلك بعدم ابرام معاهدات أو اتفاقيات تمس مصالح الطرف الآخر أو اتخاذ أي إجراء موجه ضده يضر بمصالحه المباشرة أو غير المباشرة.

المادة 6

تسرى هذه المعاهدة لمدة عشرين سنة وتجدد تلقائيا ما لم يصدر من أحد الطرفين المتعاقدين إشعار كتابي الى الطرف الآخر بالرغبة في إلغائها وذلك قبل موعد انتهائها بعام.

المادة 7

تحل هذه المعاهدة محل معاهدة الإخاء والتعاون المبرمة بين البلدين بتاريخ 8 ربيع الثانى سنة 1383، الموافق 28 أغسطس 1963.

وتصبح نافذة المفعول بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ تبادل وثائق المصادقة عليها وفقاً للإجراءات السارية فى كل من البلدين بمدينة الجزائر.

ls.org.ly