قانون رقم 7 لسنة 1963 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجنسية رقم 17 لسنة 1954 م

التاريخ: 3 مايو 2025

قانون رقم 7 لسنة 1963 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجنسية رقم 17 لسنة 1954 م

نحن الحسن الرضا نائب الملك

وقد صدقنا عليه وأصدرناه

مادة 1

يعدل نص المادة 10 من قانون الجنسية رقم 17 لسنة 1954 على الوجه الآتي

  1. يجوز في أية حالة من الحالات التالية أن تسحب الجنسية الليبية بمرسوم ملكي مسبب من أي شخص غير ليبي الأصل دخل فيها بمقتضى إحدى المواد 2 و4 و5 و6 و7 من هذا القانون وذلك خلال السنوات العشر التالية لحصوله على الجنسية الليبية:

ولا يسري حكم السجن على جنسية الزوجة أو الأولاد إلا إذا نص في المرسوم على خلاف ذلك.

  1. يجوز بمرسوم ملكي مسبب إسقاط الجنسية عن الليبي في الحالات الآتية:

مادة 2

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

على وزير الخارجية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly