قانون رقم 6 لسنة 1994 م بشأن أحكام القصاص والدية

التاريخ: 9 أبريل 2025

قانون رقم 6 لسنة 1994 م بشأن أحكام القصاص والدية

مؤتمر الشعب العام،

صيغ القانون الآتي:

المادة 1

المحتويات

القتل عمداً 

يعاقب بالاعدام قصاصاً كل من قتل نفس عمداً إذا طلبه أولياء الدم ويسقط القصاص بالعفو ممن له الحق فيه وتكون العقوبة الدية من يثبت له حق القصاص.

المادة 2

يثبت الحق في القصاص لأولياء دم المجني عليه العاقلين البالغين سن الرشد وإذا عفا أحدهم سقط الحق في القصاص.

وللدولة الحق في القصاص وفى العفو إذا لم يكن للمجني عليه ولى دم أو كان ولی دمه مجهول المكان أو غائبا لا ترجى عودته ومن في حكمه.

المادة 3

القتل الخطأ

مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرور على الطرق العامة وقانون تحريم الخمر وقانون المخدرات والمؤثرات العقلية يعاقب كل من قتل نفساً خطأ أو تسبب في قتلها بغير قصد ولا تعمد بالدية كما ورد فى سورة النساء الآية 91 – 92.

المادة 4

على من تجب الدية 

  1. تجب الدية في مال الجاني في القتل العمد وتتعدد بتعدد القتلى. 
  2. إذا كان القاتل عمدا حدثاً أو مجنوناً فالدية تتحملها العاقلة.

المادة 5

تجب الدية على العاقلة في القتل الخطأ وتتعدد بتعدد القتلى فإن لم توجد عاقلة تولاها المجتمع.

المادة 6

تستحق دية القتيل للورثة حسب أحكام الميراث.

المادة 7

تطبق مبادئ أحكام الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص فيه.

المادة 8

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly