قانون رقم 6 لسنة 1988 م بشأن التصديق على بعض الاتفاقيات

التاريخ: 20 أبريل 2025

قانون رقم 6 لسنة 1988 م بشأن التصديق على بعض الاتفاقيات

مؤتمر الشعب العام،

صيغ القانون الآتي:

المادة 1

يصادق على الاتفاقيات المعقودة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والدول الشقيقة والصديقة والوارد بيانها وفق الكشف المرفق.

المادة 2

على الجهات المعنية وضع هذا القانون موضع التنفيذ وينشر في الجريدة الرسمية.

المحتويات

اولا: الدول العربية

اسم الاتفاقية، مكان وتاريخ التوقيع.

الجزائر:

  1. اتفاقية التعاون الإعلامي، الجزائر 87/6/16م.
  2. اتفاقية تعديل أحكام الشركة المشتركة العربية الليبية الجزائرية للتشييد والبناء، الجزائر 87/6/16م.
  3. اتفاقية إنشاء الشركة مشتركة لحفر آبار المياه الجزائر 87/6/16م.
  4. اتفاقية الشركة المشتركة العربية الليبية الجزائرية للجيوفيزياء، الجزائر 87/6/16م.
  5. اتفاقية إنشاء الشركة الجزائرية العربية الليبية لاستكشاف وإنتاج النفط، الجزائر 87/6/16م.
  6. اتفاقية إنشاء الشركة الجزائرية العربية الليبية لإنتاج السيارات الصحراوية، طرابلس 87/10/28م.
  7. اتفاقية إنشاء الشركة الجزائرية العربية الليبية لتصنيع محركات الديزل، طرابلس 87/10/28 م.
  8. اتفاقية الشركة الجزائرية العربية الليبية لإنتاج صناديق التبديل ذات القوة العالية، طرابلس 87/10/28م.
  9. اتفاقية إنشاء الشركة العربية الليبية الجزائرية لسيارات الركوب والنقل الخفيف، طرابلس 87/10/28م.
  10. اتفاقية تجارية تعريفة جمركية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجزائر 87/12/1م.

الجمهورية العربية اليمنية:

ثانيا: الدول الافريقية

اسم الاتفاقية، مكان وتاريخ التوقيع

أوغندا:

غانا:

  1. اتفاقية اليد العاملة، أكرا 87/11/18م.
  2. اتفاقية تجارية،أكرا 87/11/18م.

ثالثا: أوروبا الشرقية

اسم الاتفاقية، مكان وتاريخ التوقيع

اتفاقية الاعتراف المتبادل بالدرجات الجامعية الأكاديمية والشهادات الدراسية الاخرى، برلين 87/9/20م.

اتفاقية بشأن تبادل الاعتراف بالشهادات والدرجات العلمية، طرابلس 87/9/8م.

رابعا: الاتفاقيات متعددة الأطراف

اسم الاتفاقية، مكان وتاريخ التوقيع

  1. الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في استخدام الطاقة الذرية، تونس 84/9/15م.
  2. وثائق المؤتمر الثاني عشر البريدى للاتحاد العربي، دمشق 85/9/17م.
  3. اتفاقية الاتحاد الأفريقي للاتصالات، أروشا تنزانيا 86/2/7م.
  4. اتفاقية المركز الافريقى لتطوير الأسمدة، اديس ابابا 87/6/21م.
  5. النظام الأساسي للاتحاد الإسلامي لمالكي البواخر، جدة 86/6/19م.
  6. اتفاقية الأمم المتحدة بشأن شروط تسجيل السفن، نيويورك 87/4/10م.
  7. اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري، طرابلس 87/11/29م.
ls.org.ly