قانون رقم 51 لسنة 1972 م بتعديل بعض أحكام قانون الرقابة على الأسعار

التاريخ: 9 مايو 2025

قانون رقم 51 لسنة 1972 م بتعديل بعض أحكام قانون الرقابة على الأسعار

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي 

المادة 1

يستبدل بنص المادة 16 من قانون الرقابة على الأسعار المشار إليه النص الآتى:

– ترفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الى المحكمة الجزئية خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ وقوع الجريمة ويتم الفصل في هذه القضايا خلال ثلاثة أيام من تاريخ رفع الدعوى، وتكون الأحكام التي تصدر فيها غير قابلة للطعن بالمعارضة، كما لا يجوز استئنافها إلا إذا حكم على المتهم بالحبس أو بغرامة تجاوز مائة دينار.

المادة 2

يضاف إلى قانون الرقابة على الأسعار المشار إليه مادتان جديدتان برقمى 16 مكررا أ و ب نصهما الآتي: –

مادة 16 مكرراً أ:

يجب على النيابة العامة أو من يقوم مقامها في أداء وظيفتها فور الابلاغ بوقوع جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون الانتقال الى مكان ضبط الواقعة لتحقيقها وسماع الشهود واستجواب المتهم.

مادة 16 مكرراً ب:

جمع الاستدلالات

يكتفى عند نظر الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بتلاوة أقوال الشهود التي أبديت في التحقيق الابتدائى أو في محضر حسب الأحوال دون حاجة الى استدعائهم، ومع ذلك فللمحكمة عند الضرورة أن تقرر سماع الشهود على أن لا يترتب على هذا الإجراء تعطيل الفصل في الدعوى.

ويجوز للمحكمة أن تنظر القضايا المذكورة فى مكان آخر خارج مقر المحكمة.

المادة 3

تستمر المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية فى نظر القضايا المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها فى قانون الرقابة على الأسعار المشار اليه والتي رفعت إليها قبل العمل بهذا القانون.

المادة 4

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

ls.org.ly