قانون رقم 5 لسنة 2007 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 1984 م بإنشاء الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية وتقرير حكم في شأن رسوم الاشتراك ومقابل المكالمات الهاتفية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قانون رقم 5 لسنة 2007 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 1984 م بإنشاء الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية وتقرير حكم في شأن رسوم الاشتراك ومقابل المكالمات الهاتفية

صاغ القانون الآتي

المحتويات

تعديل المادة السابعة من القانون رقم 16 لسنة 

مادة 1

تعدل المادة السابعة من القانون رقم 16 لسنة 1984 مسيحي المشار إليه على النحو الآتي:

“المادة السابعة:

تقدم الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية خدماتها بمقابل مالي يحدد وفقا للتكاليف المحاسبية السليمة،ويصدر باعتماده قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية للشركة.”

إلغاء المواد الآتية

مادة 2

تلغى المواد الثامنة،والتاسعة،والعاشرة،والرابعة والعشرون من القانون رقم 16 لسنة 1984 مسيحي المشار إليه،كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

اختصاصات  اللجنة الشعبية العامة

مادة 3

تتولى اللجنة الشعبية العامة تشكيل لجنة فنية لمراجعة حسابات التسعيرة التي نفذتها الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية لرسوم الاشتراك ومقابل المكالمات الهاتفية عن السنوات السابقة اعتبارا من بداية تطبيق تسعيرة خدمات المقسمات الهاتفية الرقمية.

وفي حالة وجود فارق بالزيادة بين التسعيرة التي نفذتها الشركة وبين ما تسفر عنه نتائج المراجعة يعتبر الفارق رصيدا للمشترك يستفيد منه فيما تقدمه له الشركة من خدمات مستقبلا.

بدء العمل بالقانون ونشره في مدونة التشريعات

مادة 4

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.

مؤتمر الشعب العام

صدر في سرت

بتاريخ:3 محرم

الموافق: 22 أي النار 1375 و.ر

ls.org.ly