قانون رقم 5 لسنة 1992 م بشأن إعادة وظيفتي النائب العام والمحامي العام

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 5 لسنة 1992 م بشأن إعادة وظيفتي النائب العام والمحامي العام

 صيغ القانون الآتي  

المادة 1

المحتويات

إعادة وظيفتا النائب العام والمحامي العام

تعاد بموجب أحكام هذا القانون وظيفتا النائب العام والمحامي العام وتسند إليهما الاختصاصات المقررة للنائب العام والمحامي العام أينما وردت في التشريعات النافذة.

المادة 2

إلغاء القانون رقم  8  لسنة 1983

يلغى القانون رقم  8  لسنة 1983 م.المشار إليه،كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 3

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،ويعمل به من تاريخ نشره.

ls.org.ly