قانون رقم 5 لسنة 1971 م بفتح اعتماد إضافي للميزانية التنمية قطاع النقل والمواصلات للسنة المالية 1970 م/ 1971

التاريخ: 22 أبريل 2025

قانون رقم 5 لسنة 1971 م بفتح اعتماد إضافي للميزانية التنمية قطاع النقل والمواصلات للسنة المالية 1970 م/ 1971

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يفتح فى ميزانية التنمية للسنة المالية 1971/1970 م اعتماد اضافی قدره 600,000 ستمائة ألف جنيه ويدرج فى الباب الحادى عشر – قطاع النقل والمواصلات – البند 5 وذلك بإضافة بند فرعي جدید برقم 5 باسم تدعيم مرفق النقل العام للركاب » .

مادة 2 

يؤخذ الاعتماد الإضافي المشار إليه فى المادة السابقة من وفورات الباب الحادى عشر – قطاع النقل والمواصلات – خصماً على بند 6 الطرق على النحو التالي:

مادة 3 

على وزيرى الخزانة والمواصلات تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

ls.org.ly