قانون رقم 49 لسنة 1974 م بإضافة مشروعات تنمية وتعمير بعض الوديان الى مشروعات الاستصلاح المقررة بكل من الخطة الثلاثية للتنمية وميزانية التنمية

التاريخ: 22 أبريل 2025

قانون رقم 49 لسنة 1974 م بإضافة مشروعات تنمية وتعمير بعض الوديان الى مشروعات الاستصلاح المقررة بكل من الخطة الثلاثية للتنمية وميزانية التنمية

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

تضاف مشروعات تنمية وتعمير الوديان الآتية الى مشروعات الاستصلاح المقررة في كل من الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 73 -1975 م وميزانية التنمية للسنة المالية 74 م وتدرج بالبند 2 برنامج تنمية واستغلال الوديان من الباب الأول قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي بند فرعى ح.

وهذه المشروعات هي:

مشروع وادى مراح – وادى الوشكة.

مشروع وادی تامت – وادی محقن مشروع 

وادي زكير

مشروع وادي البي

مشروع وادي نيناح الكبير

مادة 2 

يخصص لتنفيذ المشروعات المنصوص عليها في المادة السابقة مبلغ ثلاثة ملايين دينار ليبي فى تقديرات الخطة الثلاثية للتنمية 73 / 1975 م ومبلغ مليون دينار في ميزانية التنمية للسنة المالية الحالية.

ويغطى هذان المبلغان من الباب السابع عشر قطاع احتياطي المشاريع بكل من الخطة الميزانية المشار إليهما.

مادة 3

تتولى الاشراف على تنفيذ المشروعات المشار إليها لجنة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعى.

ويكون للجنة تحت اشراف وزير الزراعة والاصلاح الزراعى ادارة تلك المشروعات وتنفيذها تنفيذاً سليما، وتطويرها وتنميتها على نحو يحقق أهداف التنمية الاقتصادية، و يتفق وأهداف الخطة العامة للدولة فى تنمية الوديان وتطويرها. وللجنة في سبيل ادارة المشروعات المشار إليها وتنفيذها وتنميتها، اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لذلك دون التقيد بالنظم والاوضاع الحكومية المعمول بها، ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي

مادة 4 

على وزيرى الزراعة والإصلاح الزراعى والتخطيط تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly