قانون رقم 46 لسنة 1972 م بشأن تحمل الحكومة نصف حصة العمال المؤمن عليهم فى اشتراكات التأمين الاجتماعي

التاريخ: 20 أبريل 2025

قانون رقم 46 لسنة 1972 م بشأن تحمل الحكومة نصف حصة العمال المؤمن عليهم فى اشتراكات التأمين الاجتماعي

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

المادة 1

تتحمل الحكومة لصالح العمال المؤمن عليهم طبقاً لقانون التأمين الاجتماعي رقم 53 لسنة 1957م نسبة 50٪ من حصتهم في الاشتراكات الاسبوعية المقررة فى المادة 15 فقرة 2 من القانون المذكور لحساب فروع التأمين الخاصة بـ العجز المؤقت والعناية الطبية والمعاش وذلك اعتباراً من 6 يناير 1973 م ويكون توزيع ما تتحمله الحكومة من حصص المؤمن عليهم على فروع التأمين المشار إليها وفقاً للجداول والأحكام التى تصدر بقرارات من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية واقتراح مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي على أن يغطى التوزيع في جميع الأحوال حصة المؤمن عليهم بالكامل في اشتراك فرع تأمين العناية الطبية.

المادة 2

تمد الفترة المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون رقم 14 لسنة 1968م المشار إليه لمدة أخرى تبدأ من أول يناير 1972م إلى 5 يناير 1973م وتكون قيمة الاشتراك الاسبوعي لفروع التأمين الخاصة بـ العجز المؤقت والعناية الطبية والمعاش مقسمة بين صاحب العمل والمؤمن عليه والحكومة خلال المدة المذكورة وفقاً لما هو مبين بالجدول رقم ح الوارد بالمادة 3 من قرار مجلس الوزراء الصادر في 5 ربيع أول 1388هـ الموافق 1 يونيو 1968م بالتطبيق التدريجي لاشتراكات التأمين الاجتماعي.

المادة 3

يدرج فى الميزانية العامة للدولة ابتداء من السنة المالية 1973/1372 م ما يلزم من الاعتمادات السنوية لمواجهة نفقات ما تتحمله الحكومة في اشتراكات التأمين الاجتماعي الناشئة عن تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 4

يلغى كل حكم مخالف لأحكام هذا القانون.

المادة 5

مع مراعاة حكم المادة الاولى يعمل بهذا القانون اعتباراً من أول يناير 1972م.

وعلى وزيرى الخزانة والعمل والشئون الاجتماعية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly