قانون رقم 42 لسنة 1976 م بالتصديق على اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية العربية الليبية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 42 لسنة 1976 م بالتصديق على اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية العربية الليبية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يصدق على اتفاقية القرض بين حكومة الجمهورية العربية الليبية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة الموقع عليها بمدينة طرابلس بتاريخ 8 من صفر 1396هـ الموافق 8 من فبراير 1976 م والملحقة نصوصها بهذا القانون.

مادة 2 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية العربية الليبية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة

فقد اتفقت حكومة الجمهورية العربية الليبية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة على ما يلى: –

مادة 1 

تقدم حكومة الجمهورية العربية الليبية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة قرضاً قيمته 4,400000,00 دولار أربعة ملايين وأربعمائة ألف دولار امريكى ويدفع مبلغ القرض لحساب المنظمة بمصرف تشيس مانهاتن بباريس على دفعتين متساويتين، تتم الدفعة الأولى بعد التوقيع، والدفعة الثانية بعد ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على الاتفاقية.

مادة 2 

القرض المذكور أعلاه مقدم بدون فوائد، على أن يتم سداد القيمة حينما يستحق أجلها بالدولار الأمريكي مقوماً بنفس السعر الذي يقدم به القرض ولأغراض هذه الاتفاقية فإن الدولار الامريكى الواحد يساوى 0,736662 أوقية من الذهب الخالص.

مادة 3 

يتم سداد القرض وفقاً للسعر المتقدم ذكره بالمادة السابقة في موعد غايته اليوم الحادي والثلاثين من شهر مارس سنة 1977م.

مادة 4 

تتعهد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة بالوفاء بشروط هذا القرض وتتم الاتصالات المتعلقة به بين المنظمة ووزارة الخزانة بالجمهورية العربية الليبية.

مادة 5 

يعمل بهذه الاتفاقية من تاريخ استكمال الإجراءات الدستورية المتعلقة بها.

ls.org.ly