قانون رقم 41 لسنة 1976 م بالتصديق على معاهدة الصداقة والتعاون بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية غامبيا

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 41 لسنة 1976 م بالتصديق على معاهدة الصداقة والتعاون بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية غامبيا

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي:

مادة 1 

يصدق على معاهدة الصداقة والتعاون المعقودة بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية غامبيا والموقع عليها بمدينة طرابلس بتاريخ 8 من ربيع الأول 1396هـ الموافق 9 من مارس 1976 م والملحقة نصوصها بهذا القانون.

مادة 2 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاریخ صدوره.

معاهدة صداقة وتعاون بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية غامبيا

فقد تعهدتا بما يلى:

مادة 1 

يعمل الطرفان على بذل جهودهما على تنمية العلاقات بينهما في كافة المجالات وخاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والعلوم والثقافة من أجل خلق تفاهم أفضل بين شعبي البلدين.

مادة 2 

يقوم الطرفان بتقوية روابط الأخوة والصداقة بينهما ويصرفان كل ما في جهودهما للحفاظ على مصالحهما المتبادلة.

مادة 3 

يعلن الطرفان تصميمهما الاكيد من أجل ترسيخ وتعزيز السلام داخل وخارج القارة الافريقية و يسعيان لحل الخلافات والنزاعات الافريقية والعالمية وفقاً لميثاقى الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الافريقية.

مادة 4 

يعمل الطرفان على توطيد وتقوية التعاون العربي الأفريقي من أجل إنشاء نظام جديد لعلاقات دولية تقوم على أسس المساواة والعدل والسلام.

مادة 5 

يعمل الطرفان جماعياً من أجل الاستقلال الكامل للقارة الافريقية ويؤيدان بكافة السبل سيطرة شعوب القارة على الموارد الطبيعية التابعة لها ويقومان بالقضاء على جميع أشكال العنصرية.

مادة 6 

يتعهد الطرفان بعدم الانضمام الى أى حلف أو معاهدة أو اتفاق من شأنها أن تضر بمصلحة الطرف الآخر ويعملان على دعم ومساعدة بعضهما كلما دعت الضرورة لذلك.

مادة 7 

تشكل لجنة وزارية مشتركة من الطرفين يوكل لها تنفيذ ومتابعة مختلف الاتفاقيات المعقودة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية غامبيا وتجتمع هذه اللجنة مرة كل سنة في طرابلس و بانجول بالتناوب ويوكل إلى المبعوثين السياسيين والمفوضين بالتحضير لهذه الاجتماعات.

مادة 8 

يسري مفعول هذه المعاهدة الى أجل غير محدود ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابياً برغبته في تعديلها أو الغائها.

مادة 9 

تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين.

ls.org.ly