قانون رقم 40 لسنة 1973 م باعتماد الخطة العشرية للتنمية الزراعية المتكاملة 73/ 1983 م من أول أبريل 1973 م الى 31 ديسمبر 1983 م وميزانيتها للفترة من أول أبريل 73م إلى آخر ديسمبر 1973 م

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 40 لسنة 1973 م باعتماد الخطة العشرية للتنمية الزراعية المتكاملة 73/ 1983 م من أول أبريل 1973 م الى 31 ديسمبر 1983 م وميزانيتها للفترة من أول أبريل 73م إلى آخر ديسمبر 1973 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تعتمد خطة التنمية الزراعية المتكاملة عن الفترة من أول أبريل سنة 1973 م الى 31 ديسمبر 1983 م والبالغ مجموع تقديرات تكاليف مشروعات برامجها خلال الفترة المذكورة 700,956,560 د.ل سبعمائة مليون وتسعمائة وستة وخمسون الفاً وخمسمائة وستون ديناراً وذلك على الوجه المبين بالجدول المرافق.

مادة 2 

يكون الإنفاق على المشروعات الواردة ضمن برامج الخطة المذكورة خلال مراحل تنفيذها العشر وفقاً لما يعتمد لكل مرحلة منها على حده في ميزانية التنمية السنوية حسب القانون الذي يصدر باعتمادها اعاة أن مر يكون الإنفاق خلال الفترة من أول أبريل 1973 م إلى 31 ديسمبر 1973 م وفقاً لما اعتمد لهذا الغرض بالقانون رقم 24 لسنة 1973 م بميزانية التنمية.

مادة 3 

تعتبر الخطة الثلاثية للتنمية والبالغ تقديرات تكاليف برامج مشروعاتها للتنمية الزراعية في الفترة 1973- 1975 م مبلغ 278,128,000 مائتان وثمانية وسبعون مليوناً ومائة وثمانية وعشرون الف ديناراً جزءاً ومرحلة اولى من مراحل تنفيذ الخطة العشرية للتنمية الزراعية المتكاملة المشار إليها فى المادة الأولى.

مادة 4 

يعمل بهذا القانون من أول أبريل 1973 م وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly